أكثر أهل العلم على كراهة البُصاق عن اليمين خارج الصَّلاة
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري» (2/ 338-339):
قد يُفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصَّلاة، وهو قول المالكية…، والأكثرون على خلاف ذلك.
قال معاذ: «ما بصقت عن يميني منذ أسلمت» خرَّجه ابن سعد.
وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين.
قال أحمد في رواية مهنا: «يكره أن يبزق الرَّجُل عن يمينه في الصَّلاة وفي غير الصَّلاة؛ لأنَّ عن يمينه مَلِك الحسنات».اهـ