لا يُعلم خلافٌ بَين العلماء أنَّ من وَطِئ نجاسةً يابسة برِجْلِه ولم تَعْلَق بها صلَّى دُون غَسْلِها وإن كانت رطبةً غَسَلَها
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري»(2/ 336) بعد أَثرَين أوَّلهما عن ابن عباس، والثَّاني عن ابن مسعود:
ومعنى هذا:
أنَّ مَن كان حافيًا فَوَطِئ على نجاسةٍ يابسةٍ لم تَعْلَق برِجْلِه؛ فإنَّه يصلِّي ولا يغسل رِجلَيه، وإن أصابه نجاسةٌ رطبة؛ غسلها.
ورُوي هذا المعنى عن كثيرٍ من التَّابعين، منهم:الحسن، والشَّعبي، وعطاء، والنَّخعي، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثَّوري، والشَّافعي، وأحمد.
ولا نعلم عن أحدٍ من العلماء خلاف ذلك. اهـ