جماهير أهل العلم على جواز إبطال العَبد عبادَته التي شَرَع فيها لأجلِ إعادتها على وَجهٍ أكمل ممَّا كانت كالحجِّ والصَّلاة والهَدي المُعيَّن والأُضحيَة المُعيَّنة
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري» (2 /478):
وممَّا يدلُّ على جواز ذلك:
أنَّ العبادات يجوز إبطالها لِأعادتها على وجهٍ أكمل ممَّا كانت، كما أمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بفسخ الحجِّ إلى العُمرة؛ ليعيدوا الحجَّ على وجهٍ أكمل ممَّا كان، وهو وجه التَّمتع؛ فإنَّه أفضل من الإفراد والقِران بغير سوَق هَديٍ، كما دلَّ عليه هذه النُّصوص بالأمر بالفسخ.
وكما أنَّ مَن دخل في صلاةٍ مكتوبة منفردًا، ثمَّ حضر جماعة، فإنَّ إبطال صلاته أو قَلْبها نفلًا؛ ليعيد فَرضه في جماعة، فإنَّه أكملُ من صلاته منفردًا.
وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشَّافعي في أحد قَوليه، وكذلك قال مالك، وأبو حنيفة، إذا لم يكن قد صلَّى أكثرَ صلاته.
وكذلك الهَدي المُعيَّن والأُضحيَة المُعيَّنة يجوزُ إبدالها بخيرٍ منهما عند أبي حنيفة، وأحمد، وغيرهما.اهـ