السؤال: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر؟
الجواب:
الإجابة على هذا السؤال تكون مِن عدة أوجه:
الأول: القنوت في اصطلاح العلماء هو: اسم للدعاء في محل مخصوص مِن القيام.
الثاني: الخلاف في القنوت في صلاة الفجر موجود منذ زمن الصحابة – رضي الله عنهم -.
فثبت فعله عن: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك.
وثبت عن جمع كثير مِن التابعين -رحمهم الله -.
وثبت عدم القنوت عن: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، مِن الصحابة.
وثبت عن جمع مِن التابيعين.
الثالث: اختلف الفقهاء في قنوت صلاة الفجر على أقوال:
القول الأول: أنه لا يُشرع.
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن سفيان الثوري، وقول الليث بن سعد.
القول الثاني: أنه مستحب.
وذكر النووي – رحمه لله – في كتابه “المجموع”:
أنه قول أكثر العلماء مِن السلف الصالح فمن بعدهم أو كثير منهم.
ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
القول الثالث: أنه يكره إلا في نازلة.
وهو رواية عن الإمام أحمد، وعليها جمهور أصحابه، وقول إسحاق بن راهويه.
القول الرابع: أن فِعله حسن، وتركه حسن.
وهو قول سفيان الثوري، وابن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري.
وذكر ابن قيم الجوزية – حمه الله – في كتابه “زاد المعاد”:
أنه قول أهل الحديث، وأنهم لا ينكرون على مَن داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفًا للسُّنَّة.
ولعلهم ذهبوا لذلك لثبوت الفعل والترك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابع: صحَّ عن أبي مالك الأشجعي أنه قال:
(( قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ، «إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟»، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ )) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما أنه قال:
(( قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ )) أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.
الخامس: موضع هذا القنوت اختلفت فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فبعضهم قال: قبل الركوع، وبعضهم قال: بعد الركوع.