السؤال:
هل التخليل في الوضوء واجب أو سنة، وما هي صفته؟
الجواب:
نقل ابن حزم الظاهري – رحمه الله – في كتابه “مراتب الإجماع” اتفاق العلماء على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء.
وثبت التخليل عن:
ابن عباس، وابن عمر – رضي الله عنهما – مِن الصحابة.
وجاءت فيه أحاديث مرفوعة لا يثبت منها شيء، كما نصَّ على ذلك غير واحد مِن أهل العلم، كأحمد بن حنبل، وأبي زرعة الرازي، والعقيلي، وابن عبد البَرِّ – رحمهم الله -.
وتخليل اللحية لا يخلو مِن حالين:
الأول: أن يكون في غسل الجنابة.
وهو واجب، بحيث يغلب على الظن وصول الماء إلى جميع شعر اللحية.
وقد نسبه الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي – رحمه الله -في كتابه “التمهيد” إلى أكثر أهل العلم.
وذلك للأدلة الآمرة بغسل الجسد كله، وجميع ما في البدن مِن شعر داخلة فيه.
الثاني: أن يكون في الوضوء.
وإلى أن التخليل مستحب في الوضوء لا واجب ذهب عامة العلماء.
ذكر ذلك الحافظ ابن المنذر النيسابوري – رحمه الله -، وغيره.
وأما صفة هذا التخليل:
فقد أخرج ابن أبي شيبة في “مصنفه” وابن المنذر في “الأوسط” عن أبي حمزة أنه قال:
(( رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ مِن باطنها، ويدخل أصابعه فيها، ويحك ويخلل عارضيه، ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها إلى أسفل )).
وأخرج الدارقطني، والبيهقي عن نافع:
(( أن ابن عمر كان يعرك عارضيه، ويشبك لحيته بأصابعه أحيانًا، ويترك أحيانًا )).
وأخر أبو عبيد في كتابه “الطهور” عن الضحاك بن مزاحم أنه قال:
(( رآني ابن عمر أتوضأ فقال: يا ضحاك خلل، قال: فخللت أصابعي، فقال: يا ضحاك هكذا، وأشار إسحاق إلى لحيته فخللها مِن تحت ذقنه )).
وقال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -:
إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه.اهـ