إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفوائد المستخرجة من كتب أهل العلم > لا تقام الجمعة في السِّجن بغير خلافٍ بين أهل العلم حتى لو بلغ أهله العدد المعتبر

لا تقام الجمعة في السِّجن بغير خلافٍ بين أهل العلم حتى لو بلغ أهله العدد المعتبر

  • 24 أغسطس 2014
  • 4٬334
  • إدارة الموقع

لا تقام الجمعة في السِّجن بغير خلافٍ بين أهل العلم حتى لو بلغ أهله العدد المعتبر 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري»(٥/ ٣٣٢):

ولهذا لا تقام الجمعة في السِّجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء، وممَّن قاله: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.

وعلى قياس هذا:

لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكانٍ واحدٍ؛ فإنَّهم لا يصلُّون فيه جمعةً، كالمسجونين في دار الإسلام وأَولى.اهـ

وسئل تقي الدين السبكي الشافعي – رحمه الله – كما في “فتاويه”(1/ 169-167) عن المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من أربعين هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماماً يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد؟

فأجاب بقوله:              

لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن، بل يصلون ظهراً، لأنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو كان ذلك جائزاً لفعلوه.

والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة الشِّعار، ولذلك اختصت بمكان واسع من البلد إذا وسع الناس اتفاقاً.اهـ

وبنفس هذا الجواب تماماً أجاب العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – كما في “مجموع فتاويه ورسائله”(3/ 13).

تنبيه:

إذا كان في السجن مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة، وأُذن للمسجون أو المساجين أن يصلوا فيه، فجمعتهم صحيحة.

وقد قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – كما في “مجموع فتاويه”(12/ 156و346):

 لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهراً، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.اهـ