إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > إفادة الوالد الخَيِّر بجواز اقتصاره على شاة واحدة في عقيقة مولوده الذكر

إفادة الوالد الخَيِّر بجواز اقتصاره على شاة واحدة في عقيقة مولوده الذكر

  • 26 أغسطس 2014
  • 1٬733
  • إدارة الموقع

إفادة الوالد الخَيِّر بجواز اقتصاره على شاة واحدة في عقيقة مولوده الذكر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

أما بعد:

فإن لأهل العلم – رحمهم الله تعالى – في الاقتصار على شاة واحدة في العقيقة عن المولود الذكر قولان:

القول الأول: الجواز والإجزاء، وحصول سنة العقيقة، مع أفضلية الشاتين.

وهو قول أكثر أهل العلم.

واختاره:

ابن قدامة والنووي وابن حجر العسقلاني ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وابن باز والعثيمين والفوزان.

وقوي هذا القول بأمرين:

الأول: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عند أبي داود (2841) بلفظ: (( إن رسول الله عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً )).

وقد نُقل تصحيحه عن:

ابن حبان وابن الجارود وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن دقيق العيد والنووي وابن كثير وابن عبد الهادي والألباني.

الثاني: أن الاقتصار على الشاة الواحدة قد نُقل عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ من الصحابة.

ولو كانت سنة العقيقة لا تحصل إلا باثنتين لما عق بواحدة.

فقد أخرج مالك في “الموطأ”(2187) عن نافع: (( أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياها، وكان يَعُقُّ عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث )).

وإسناده صحيح جداً.

ولم يُعرف مُنكِر عليه – رضي الله عنه – في زمنه من الصحابة.

بل وثبت أيضاً الاقتصار على شاة واحدة عن عروة بن الزبير – رحمه الله – من التابعين.

 فأخرج مالك في “الموطأ”(2189) عن هشام بن عروة: (( أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ )).

وإسناده صحيح.

وعروة بن الزبير، هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وأبوه هو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته أم المؤمنين عائشة، وقد لا زمها، وتفقها بها، وأخوه عبد الله بن الزبير – رضي الله تعالى عنهم -.

القول الثاني: أن العقيقة لا تحصل سنتها إلا بشاتين.

وهو مذهب الظاهرية.

واختاره:

الشوكاني والألباني.

وذلك للأحاديث الثابتة في أن عقيقة الغلام شاتان، كحديث عائشة، وحديث أم كُرز، وحديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهم ـ مرفوعاً: (( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة )).

وهو حديث صحيح.

وقالوا:

هذا نص في عددها عن الذكر والأنثى

وأجيب عن حديثهم:

بأنه محمول في حق الذكر على الأكمل والأفضل، بدلالة حديث ابن عباس وأثر ابن عمر – رضي الله عنهم – المتقدمين.

وينظر للاستزادة والتثبت:

الموطأ (2189) والمحلى (2/ 242) والمغني (13/ 396) والمجموع (8/ 406-407) وطرح التثريب (5/ 1408) وفتح الباري لابن حجر (9/ 396) والإنصاف (4/ 110) والسيل الجرار (4/ 91) وفتاوى محمد بن إبراهيم (6/ 158) والشرح الممتع (7/ 537) وفتاوى اللجنة الدائمة (11/ 438) والمنتقى للفوزان (3/ 193) وسلسلة الهدى والنور (شريط رقم:  ).

 وكتبه:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد