الأحكام الفقهية الخاصة بالمسح على الخفين والجوربين واللفائف
الخطبة الأولى: ـــــــــــــــــــــــ
الحمد لله ربِّ العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأستغفره استغفار التائبين، وأشهد أنْ لا إله إلا هو الملك الحق المُبين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الصادقُ الأمين، وسيِّدُ ولد آدم أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين، وصحابتهِ البَررة المُنتخَبين، وأزواجهِ الطاهرات أمُّهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعد، أيُّها الناس:
فإنَّنا نعيش الآن في فصل الشتاء، وهو وقت بَرْدٍ وصَقيع وثلوج وبرَدٍ ورياح تزيد مِن شدَّة البُرودة، والناس قد يحتاجون إلى لبس الخِفاف والجوارب على أقدامهم لتدفئتها، ولتدفئ بها أبدانهم، وقد يدخل وقت صلاة الفريضة أو يُحِّب العبد أنْ يتطوع بشيء مِن الصلوات وهو لابس لهما، فيحتاج إلى معرفة شيء مِن أحكام المسح عليهما، فأحببت أنْ يكون الكلام في هذه الخطبة عن أحكام المسح على الخِفاف و الجوارب.
والخف هو: لباسٌ يُلبس في القدمين إلى ما فوق الكعب قليلًا يُصنع مِن جلد، وسُمِّي خُفًّا لِخِفَّته.
والمسح عليه جائز بنصِّ السُّنة النبوية الصحيحة المستفيضة، وفي السفر والحضر، وللرجل والمرأة، وورَد في جوازه أكثر مِن سبعةٍ وثلاثين حديثًا نبويًّا، واتفق العلماء على جواز المسح عليه، بل أصبح أهل السُّنَّة يَذكرون جوازه في كتب الاعتقاد لأنَّ الشيعة الرافضة والخوارج قد منعوه، فحرَّموا المسح على الخفين، بل عُدَّ القول بجوازه شِعارًا لأهل السُّنة، وإنكاره شعارًا لأهل البدع.
وأمَّا الجورب فهو: لِباس يُلبس في القدمين إلى ما فوق الكعب وشيء مِن الساق يُصنع مِن غَزْل صوف أو قُطن أو شعر مفتول أو قماش، ويُسمَّى اليوم بالشُّرَّاب.
والمسح عليه جائز لثبوته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام إسحاق بن راهويه ــ رحمه الله ــ: “مضَت السُّنة مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم مِن التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك”.اهـ
وعدَّ الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدامة المقدسي وغيره جواز المسح عليه إجماعًا مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ.
أيُّها الناس:
إنَّ للمسح على الخُفين والجوربين شروطًا لا يصح المسح إلا بها:
الشرط الأوَّل: أنْ يكون الماسح على الخُفين أو الجوربين قد لبسهما على طهارة كاملة، غَسل فيها جميع الأعضاء بالماء، وهو شرط بدَلالة النَّص النبوي الصحيح، واتفاق العلماء، ويكون المسح عليهما في الحدَث الأصغر الذي يوجب الوضوء دون الحدث الأكبر الذي يُوجِب الغُسل كالجنابة والحيض والنفاس فلا يجوز ولا يُجزأ، بدَلالة النَّص النبوي الصحيح، واتفاق العلماء، ولا يجوز أيضًا ولا يُجزأ المسح على طهارة تيمم، كأنْ يتيمم إنسان لصلاةٍ لعدم وجود الماء، ثم يَلبس الخفين أو الجوربين، ثم تأتي الصلاة التي بعدها وقد وجد الماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنَّه مأمور بغسل أعضاء وضوئه بالماء إذا وجده، لِمَا ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتيمم: (( فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ )).
الشرط الثاني: أنْ يكون الخُف أو الجورب الذي يُمسح عليه مُغَطِّيًا للكعبين، فلا يصح المسح على ما يُلبس تحت الكعبين باتفاق الأئمة الأربعة، بل قال العلامة ابنُ قاسمٍ العاصمي: “وكل ما يُلبس تحت الكعبين فلا يجوز المسح عليه، قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين”.
الشرط الثالث: أنْ يكون المسح على الخُفين أو الجوربين في المُدة المأذون فيها شرعًا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولو مسح بعد انتهائها لم يَصح وضوئه، لِما صحَّ عن علي ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ )).
الشرط الرابع: أنْ لا يكون الخُف مصنوعًا مِن عين نجسة كجلد الخنزير، وغيره مِن الأشياء النجسة، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
الشرط الخامس: أنْ يكون الجورب أي: الشُّرَّاب الممسوح عليه صفيقًا ثخينًا لا يَشُفُّ عمَّا تحته مِن بشرة القدم فتُرى، فلا يصح ولا يُجزأ المسح على شُرَّاب رقيق يَشُفَّ عمَّا تحته باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكاه إجماعًا مِن العلماء الفقيه الكاساني الحنفي، والفقيه أبو العباس الظاهري، فقال: “وأجمع الجميع أنَّ الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يَجز المسح عليهما”.
أيُّها الناس:
إنَّ أحكام المسح على الخفين والجوربين عديدة، وحَسَنٌ التفقه فيها، ومعرفتها، وحفظها، فدونكم ــ سدَّدكم الله ــ ما تيسَّر منها:
فأوَّل هذه الأحكام: أنَّ المسح يبدأ وقته مِن أوَّل حدَث ينتقض بِه الوضوء بعد لبس الخفين أو الجوربين، فإذا توضأ العبد وغَسل جميع أعضائه بالماء ثم لبسهما، وبعد أربع ساعات أحدَث وانتقض وضوئه، فيَحسِب مِن حين انتقض أربعة وعشرين ساعة، فيجوز له المسح خلالها، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وفي رواية للإمام أحمد: أنَّ بداية وقت المسح تكون مِن أوَّل مسحةٍ بعد الحدَث.
وثاني هذه الأحكام: إذا انتهت مدة المسح في حق المقيم أو المسافر اللابس للخف أو الجورب فقد انتقض وضوئه، لأنَّ المسح عبادة مؤقتة بنص السُّنة النبوية، فإذا انتهى وقتها زالت، وبزوالها تزول جميع الأحكام المتعلقة بها وتبطُل.
وثالث هذه الأحكام: مَن نَزع الخُف أو الجورب عن قدميه فله حالان:
الحال الأوَّل: أنْ ينزعَهما وهو لا زال على طهارة مائية، ووضوءٍ غَسل فيه أعضاء الوضوء بالماء، فهذا لا ينتقض وضوئه، ويجوز له لبسهما مِن جديد، والمسح عليهما باتفاق العلماء.
الحال الثاني: أنَّ ينزعَهما وهو على طهارة مسح وليس على طهارة وضوء، ففي هذا الحال ينتقض وضوئه على أرجح أقوال أهل العلم، وصحَّت الفتوى به عن عدد مِن فقهاء التابعين، وهُم تلامذة الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، ولأنَّ المسح عليهما قام مقام غَسل القدمين، فإذا أزيلا زالت معهما أحكامهما، وانتقضت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة بعض أعضاء الوضوء، بطل جميعه.
ورابع هذه الأحكام: إذا كان الخُف أو الجورب مُخرَّقًا بِه ثُقوب وفُتوق فله حالان:
الحال الأوَّل: أنْ يكون الخَرْق أو الفَتق فوق الكعبين، فيجوز المسح عليه باتفاق أهل العلم.
الحال الثاني: أنْ يكون الخَرْق أو الفَتق تحت الكعبين، فأرجح أقوال أهل العلم جواز المسح عليه ما دام يُلبس، ويَثبت على القدم، ويُمشى فيه، وقد صحَّ عن إمام أهل العراق سفيان الثوري أنَّه قال: «امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً».
وخامس هذه الأحكام: مدة مسح المقيم يوم وليلة، فإذا سافر المقيم فله أحوال ثلاثة:
الحال الأوَّل: أنْ يسافر بعد أنْ لبس خفيه أو جوربيه على طهارة مائية غَسل فيها أعضاء وضوئه، ثم يُحدِث أو يبتدئ المسح بعد أنْ فارق جميع عمران بلده ودخل في السفر، فهذا يمسح مسح مسافر، ثلاثة أيام بلياليها، باتفاق العلماء، ولأنَّ عبادة المسح في حقه إنَّما دخلت في السفر.
الحال الثاني: أنْ يلبس الخُف أو الجورب ويُحدِث وهو مقيم، ثم يسافر ويبتدئ المسح في السفر، فهذا يمسح مسح مسافر، ثلاثة أيام بلياليها، وبهذا قال عامة العلماء، بل قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: “لا نعلم بين أهل العلم خلافًا”، لأنَّه كالسابق لم تدخل عبادة المسح في حقه إلا في السفر.
الحال الثالث: أنْ يبتدئ الرجل المسح على خفيه أو جوربيه في الحضر ثم يسافر، فإنَّه يمسح مسح مقيم، فيُتمَ ما بقي له مِن اليوم والليلة ولا يَمسح مسح مسافر، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنَّ المسح عبادة تختلف بالحضر والسفر، وقد ابتدأ بها في الحضر، فغُلِّب فيها حكم الحضر.
وأمَّا المسافر فمدة مسحه ثلاثة أيام بلياليها، فإذا مسح رجل على خفيه أو جوربيه وهو في السفر ثم رجع إلى بلده وهما على قدميه، فإنَّه يمسح عليهما مسح مقيم لا مسافر، فإنْ كان لم يمض على مدة مسحه في السفر إلا أقل مِن يوم وليلة أكمل المسح حتى ينتهي اليوم والليلة، وإنْ كان قد مضى على مسحه أكثر مِن يوم وليله فقد انقضت مدة مسحه، ووجب عليه إذا توضأ أنْ يخلعهما ويغسل قدميه مع باقي الأعضاء، وقد حكى غير واحد مِن الفقهاء أنَّه لا خلاف بين العلماء في ذلك.
وسادس هذه الأحكام: المسح على الخفين أو الجوربين يكون مرَّة واحدة ولا يُكرَّر ثلاثًا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ولا يُمسح الخُف والجورب مِن جميع جهاتهما ــ يعني: مِن أعلى وأسفل، وعن يمين وشمال ــ عند الفقهاء قاطبة، بل هو خلاف السُّنة، ولا يُمسحان أيضًا مِن أسفل فقط، ومَن اقتصر على المسح مِن الأسفل فقط لم يصح وضوئه عند عامة العلماء، والسُّنة أنْ يُمسح الخُف أو الجورب مِن أعلاه باليدين جميعًا، لِمَا ثبت عن علي ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ ))، واستَحَبَّ عديد مِن الفقهاء مسح الأسفل مع الأعلى، لِمَا صحَّ عن عطاء أنَّه قال: (( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ــ يَعْنِي: خُفَّيْهِ ــ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا ))، وإنْ بدأ بمسح خُفِّ أو جوربِ القدم اليمنى ثم اليسرى، أو مسحهما بيدٍ واحدة، جاز، إلا أنَّه خلاف الأفضل.
وسابع هذه الأحكام: بعض الناس إذا توضأ غسل قدمه اليمنى ولبس الخف أو الجورب، ثم يَغسل قدمه اليسرى ويلبسه الخف أو الجورب، وهذا لا يجوز له المسح على الخفين أو الجوربين عند أكثر الفقهاء، لأنَّ مِن شروط المسح عليهما أنْ يلبسهما على طهارة وضوء مائية كامله، وهذا لم تكتمل طهارته بعد لأنَّه ألبس قدمه اليمنى الخُف أو الجورب قبل غسل القدم اليسرى، والوضوء لا يكتمل إلا بغسل اليسرى، وقد ثبت عن أبي بَكرة ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( رُخِّصَ إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ))، ولا يُقال: (( تَطَهَّرَ )) إلا لِمن أتمَّ الطهارة كاملة.
وثامن هذه الأحكام: مَن كانت له قدم واحدة وقد لبس عليها خُفًّا أو جوربًا والأخرى مقطوعة مِن فوق الكعب جاز له المسح عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، وأمَّا إنْ كانت قدمه الأخرى موجودة أو بعضها فلا يجوز له المسح على خُفٍّ أو جورب واحد فقط.
وتاسع هذه الأحكام: لا يجوز المسح بالماء على اللفائف المشدودة على القدمين للتدفئة، وقد نَقل إجماع أهل العلم على ذلك: الفقيهان موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وابن الْمَوَّاق المالكي وغيرهما، وأمَّا اللفائف الطبية فإذا كانت مغطية لجميع القدم مع الكعبين فيمسح بالماء على جميعها، مِن أسفل وأعلى وعن يمين وشمال، وإنْ كانت تُغطِّي بعض القدم، مسح على المُغطَّى، وغَسل المكشوف، وإنْ كان المسح يضُر بِه غَسل الأعضاء السليمة بالماء، وتيمم عن العضو الملفوف.
وعاشر هذه الأحكام: مَن لبس خُفًّا فوق خُف أو جوربًا فوق جورب فله حالان:
الحال الأوَّل: أنْ يلبس الأوَّل والثاني جميعًا على طهارة مائية غَسَل فيها القدمين بالماء، وهذا يجوز له المسح على الفوقاني، لأنَّه قد لبسه على طهارة مائية كاملة.
الحال الثاني: أنْ يلبس الثاني على الأوَّل بعد أنْ أحدَث وانتقض وضوئه أو مسح على الأسفل، وهذا لا يجوز له المسح على الفوقاني عند أكثر العلماء، لأنَّ مِن شروط المسح عند جميع العلماء لبس الخفين على طهارة غَسل، وهذا قد لبس الثاني بعد الحدَث أو بعد طهارة مسح.
نفعني الله وإيَّاكم بما سمعتم، وزادنا بدينه فقهًا وعلمًا، إنَّه سميع الدعاء.
الخطبة الثانية: ـــــــــــــــــــــــ
الحمد لله مُسدِي النِّعم، وصلواته على أشرف الرسل إلى خير الأُمم، وعلى أصحابه وأتباعه وسلَّم وعظَّم.
أمَّا بعد، أيُّها الناس:
فاتقوا الله ربَّكم حق تقواه، وتفقهوا في دينه وشرعه فإنَّه طريق تقواه، واشكروه على يُسر دينه وسهولته، فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ))، ويؤكِّد هذا اليُسر وهذه السهولة قول الله سبحانه: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }، وقوله تعالى: { هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا }، وأوامر شريعته سبحانه مبنِيَّة على الاستطاعة، فيفعل العبد ما أُمِر بِه بقدر استطاعه، لقول الرَّب ــ جلَّ وعزَّ ــ: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }، وقو النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: (( مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ))، وقال ــ تبارك اسمه ــ: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }.
هذا وأسأل الله أنْ يُفقهنا في ديننا، وأنْ يزيدنا علمًا وتُقىً وتوفيقًا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وسدِّد ولاتنا ونوّابهم وجندهم، وأصلح لنا نساءنا وأبناءنا وبناتنا، وأعنَّا وإيَّاهم على ذكرك، وشكرك، وحُسن عبادتك، اللهم اكفنا شر الفجَّار، ومكر الكفار، وفساد الخوارج، وارفع الضر عن المتضررين مِن أهل الإسلام، وأعذنا وأعذهم مِن الفتن والشرور، واغفر للمؤمنين أحياء وموتى، إنَّك سميع مجيب، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.