تفقيه المرأة الحامل بحكم الدم الخارج منها قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة
الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، والصلاة والسلام على نبيه محمد خيرته من خلقه ومصطفاه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه.
أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في الدم الخارج من فرج المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة على قولين:
القول الأول: أنه ليس بدم نفاس.
وهو قول أكثر أهل العلم.
واختاره:
الألباني.
وقال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ عن هذا القول:
وأشرت إليه لقوته.اهـ
وقوي هذا القول من جهتين:
الأولى: أن دم النفاس لا يسبق الولادة لأنها سببه.
الثانية: أن النفاس سمي نفاساً من التنفيس، والتنفيس عن المرأة في الولادة لا يحصل إلا بخروج الولد، فيعلق الحكم بخروجه.
وعلى هذا القول لا تترك المرأة الصلاة والصيام.
ثم اختلفوا في حكم هذا الدم على قولين:
أحدهما: أنه دم فساد أو استحاضة لا تترك المرأة معه الصلاة ولا الصيام.
وهو قول الأكثر.
واختاره: الألباني.
والثاني: أنه دم حيض تترك المرأة معه الصلاة والصيام.
وهو الراجح في مذهب المالكية.
القول الثاني: أنه دم نفاس إذا كان معه طلق وإلا فدم فساد.
وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه.
واختاره:
ابن تيمية والسعدي وابن باز وابن عثيمين والفوزان.
ووجه هذا القول عند القائلين به:
أنه دم خرج بسبب الولادة بأمارة وجود الطلق، فكان حكمه حكم الخارج بعد الولادة.
وعلى هذا القول فإن المرأة تترك الصلاة والصيام.
إلا أن ابن تيمية والسعدي لم يحددا أقصاه بثلاثة أيام بل بوجود الأمارة وهي الطلق.
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.