تبصير القرَأَة والمُقْرِئين بإجماع السلف الأولين على حرمة مس المصحف للمُحْدِثِين
الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الأمين، أعلم الخلق بالشرع والدين، وأنصحهم للناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعد، فيا قارئ القرآن ـ فقهك الله وقرَّبك ـ:
اعلم أن من أعظم العبادات، وأجل الطاعات، وأفضل القربات التي ترضي ربك الكريم، وتقرب من الجنة، وتباعد عن النار، قراءة القرآن وإقراؤه، وتذاكره ومدارسته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه )) رواه البخاري (5028).
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ )) رواه البخاري (4937) ومسلم ( 798 ).
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ )) رواه مسلم ( 804 ).
وصح عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال: (( تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَيُكَفَّرُ بِهِ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: ﴿ الم ﴾ وَلَكِنْ أَقُولُ: أَلِفٌ عَشْرٌ، وَلَامٌ عَشْرٌ، وَمِيمٌ عَشْرٌ )) رواه ابن أبي شيبة (29932)، وأحمد في “الزهد”(1825)، وأبو عبيد (21) والفريابي (57) في كتابيهما “فضائل القرآن”.
وبين يديك الآن – لا زلت من الله في تسديد – بحث فقهي عن حكم مس المصحف الكريم من قبل المحدث حدثاً أصغر أو أكبر.
وأسأل الله ـ جل وعلا ـ أن ينفع به الكاتب والقارئ والناشر في الدارين، إنه سميع الدعاء.
وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في أربع وقفات تسهيلاً وتيسيراً:
الوقفة الأولى / عن نقل أهل العلم اتفاق السلف الأولين على حرمة مس المصحف من غير طهارة.
ودونكم – سلمكم الله – بعض ما يبين لكم اتفاق الصحابة والتابعين على حرمة مس المصحف من غير طهارة، وأنه لا يعرف بينهم مخالف:
أولاً: قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج ـ رحمه الله ـ في “مسائله”(1/ 89):
قلت ـ يعني: للإمام أحمد بن حنبل ـ: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضأً.اهـ
ثم قال ـ رحمه الله ـ: قال إسحاق ـ يعني: ابن راهويه ـ: لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يمس القرآن إلا طاهر ))، وكذلك فَعَل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون.اهـ
ونقله أيضاً الحافظ ابن المنذر النيسابوري ـ رحمه الله ـ في كتابه “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف”(2/ 102).
ثانياً: قال الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي ـ رحمه الله ـ كما في “مجموع الفتاوى”(21/ 266):
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )) قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.اهـ
وقال أيضاً (21/ 288):
وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء، كقول الجمهور، وهذا المعروف عن الصحابة: سعد وسلمان وابن عمر.اهـ
وقال أيضاً (12/ 270):
والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، ولا يجوز له صلاة الجنازة، ويجوز له سجود التلاوة، هذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة.اهـ
وقال أيضاً في “شرح العمدة في الفقه”(1/ 383 – قسم الطهارة):
وكذلك جاء عن خلق من التابعين، من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم.اهـ
ثالثاً: قال العلامة أبو زكريا النووي الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المجموع شرح المهذب”(2/ 86):
واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر – رضي الله عنهم -، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.اهـ
رابعاً: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي ـ رحمه الله ـ في كتابه “فتح الباري شرح صحيح البخاري”(1/ 404-405):
وأصل هَذهِ المسألة: منع المحدث مِن مس المصحف، وسواء كان حدثه حدثاً أكبر، وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء، هذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.اهـ
خامساً: قال الحافظ السجزي ـ رحمه الله ـ في كتابه “الرد على من أنكر الحرف والصوت”(ص:202):
والفقهاء مجمعون عل أن مس المحدث إياه لا يجوز.اهـ
سادساً: قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “الإفصاح”(1/ 68):
وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف.اهـ
سابعاً: قال الحافظ ابن عبد البر النمري المالكي ـ رحمه الله في كتابه الاستذكار”(8/ 10):
أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة.اهـ
وقال في كتابه “التمهيد”(17/ 397):
ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام: أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء.اهـ
ثامناً: قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(1/ 202) معلقاً على قول الخرقي “ولا يمس المصحف إلا طاهر”:
يعني: طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفاً إلا داود فإنه أباح مسه…وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف.اهـ
وقال في كتابه “المناظرة في القرآن” (ص:49):
وقد اتفق المسلمون كلهم على تعظيم المصحف، وتبجيله، وتحريم مسِّه على المحدِث، وأنَّ مَن حلَف بِه فحنث، فعليه الكفارة.اهـ
تاسعاً: قال الفقيه أبو الخطاب الأندلسي المالكي الشهير بابن دحية الكلبي ـ رحمه الله في كتابه “أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب”(ص:171).
ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهذا هو الصواب من امتثال ما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (( أن لا يمس القرآن أحد إلا وهو طاهر )).
ومن شذ عن هذا، وخالف الأثر كداود وغيره، فقد حاد عن سواء الطريق، والله الهادي إلى التوفيق.اهـ
الوقفة الثانية / عن الآثار الواردة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في منع المُحْدِث من مس المصحف.
ودونكم – سلمكم الله – ما وقفت عليه من آثار ثابتة عنهم – رضوال الله عليهم -.
أولاً: أثر سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ.
حيث ثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص – رحمه الله – أنه قال: (( كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت)) رواه مالك في الموطأ (57)، وابن أبي داود في “المصاحف”(ص:184-185)، والطحاوي في “شرح معاني الآثار”(1/ 76).
وقال الحافظ البيهقي الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه “الخلافيات”(1/ 516 – مسألة:12):
هذا ثابت، رواه مالك في “الموطأ”.اهـ
وقال الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى” (21/ 200):
وهو ثابت عن سعد.اهـ
وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه “إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل”(1/ 161 – رقم:122).
ثانياً: أثر سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ.
فقد ثبت عن عبد الرحمن بن يزيد – رحمه الله – أنه قال: (( كنا مع سلمان في حاجة، فذهب فقضى حاجته، ثم رجع فقلنا له: توضأ يا أبا عبد الله لعلنا نسألك عن آي من القرآن، قال: فاسألوا فإني لا أمسه، إنه: { لا يمسه إلا المطهرون } قال: فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ )) رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه”(1/ 98 – رقم:1100 و 1101) واللفظ له، والدارقطني في “سننه” )1/ 123 – رقم: 8 و 9 و 10 و 11 و 12)، والحاكم في “المستدرك”(1/ 183).
وصححه الحافظان الدارقطني والحاكم – رحمهما الله – عقب ذكرهما له.
وقال الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي ـ رحمه الله ـ كما في” مجموع الفتاوى”(21/ 200):
وهو ثابت عن سلمان.اهـ
ثالثاً: أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ.
فقد ثبت عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما -: (( أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر )) رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (2/ 140 – رقم: 7428) واللفظ له، وأبو عبيد في “فضائل القرآن”(ص:244)، وابن المنذر في “الأوسط”(2/ 101 – رقم:629)، والمستغفري في “فضائل القرآن” (1/ 219 – رقم:167).
الوقفة الثالثة / عن الأدلة التي يذكرها أهل العلم عند تقرير أن المصحف لا يمسه المُحْدِث.
ومن هذه الأدلة:
الدليل الأول: آية سورة الواقعة.
حيث قال الله ـ عز وجل ـ في شأن القرآن: { إنه لقرءان كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين }.
ووجه الاستدلال منها:
أن قوله تعالى: { لا يمسه } خبر بمعنى النهي، أي: لا يمسه، وليس بخبر مجرد، لأن خبر الله لا يتخلف، والقرآن يمسه المسلم والمنافق والكافر كما هو مشاهد.
وقوله تعالى: { المطهرون } قيل المراد بهم: الملائكة، وقيل: الرسل، وقيل المطهرون من الحدث الأكبر والأصغر، وقيل: غير ذلك، وقيل: يدخل فيه جميع من ذُكر، لأن الآية عمت جميع المطهرين، ولم تخصص بعضاً دون بعض.
ومما يؤكد دخول المطهرين من الأحداث في هذه الآية، ويقويه على غيره:
ما ثبت عن عبد الرحمن بن يزيد – رحمه الله – أنه قال: (( كنا مع سلمان في حاجة، فذهب فقضى حاجته، ثم رجع، فقلنا له: توضأ يا أبا عبد الله لعلنا نسألك عن آي القرآن، قال: فاسألوا، فإني لا أمسه، إنه: { لا يمسه إلا المطهرون } )).
وسلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ من الصحابة، وقد استدل بهذه الآية على أن القرآن لا يُمس مع الحدث، والصحابة قد شهدوا التنزيل، ووعوه وحفظوه، وعرفوا التفسير والتأويل، فهم أدرى الناس بالمراد به، وعلى ما تدل ألفاظه، وما يستنبط منها، وتفسيرهم وقولهم وفعلهم يقدم على غيرهم.
وقال الفقيه ابن الجوزي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “زاد المسير”(8/ 152) عن الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون:
ومَن قال: هو المصحف، ففي المطهرين أربعة أقوال:
أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث، قاله الجمهور، فيكون ظاهر الكلام النفي، ومعناه النهي.اهـ
الدليل الثاني: ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم.
وقد جاء فيه: (( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )).
والمراد بالطاهر: الطاهر من الحدث.
وقد احْتَج به على هذا الحكم كثير من السلف، منهم:
مالك وأحمد وإسحاق بن راهويه.
فإن قيل: هذا الحديث محتمل للطهارة المعنوية وهي: الإيمان، والطهارة الحسية، وهي الحدث، وإذا دخله الاحتمال لا يصح الاستدلال به.
قيل في الجواب عن ذلك:
بأنه “لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ”.اهـ
قاله العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ في كتابه “الشرح الممتع على زاد المستقنع”(1/ 320 أو 1/ 265).
والحديث “لا يقدح فيه أن اسم طاهر من قبيل المشترك اللفظي، لأنه لا مانع من حمل الحديث هنا على جميع معانيه، فلا يجوز مس المصحف من المشرك، كما لا يجوز مسه من المسلم المحدث حدثاً أكبر أو أصغر، وقد قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وقال الشوكاني: ـ رحمه الله ـ: حمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي”.اهـ
قاله الشيخ محمد بن عمر بازمول ـ وفقه الله ـ في كتابه “الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة”(ص:85).
ويزاد على ذلك:
أن السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ قد درجوا على الاستدلال به على الطهارة الحسية، وأشهر أو أول من عارضه بالنجاسة المعنوية هو داود الظاهري – رحمه الله – وأصحابه.
وقد قال الحافظ ابن عبد البر النمري المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه “الاستذكار”(8/ 13) راداً على داود الظاهري:
ودفع حديث عمرو بن حزم في: (( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )) بأنه مرسل غير متصل، وعارضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( المؤمن ليس بنجس )) وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم، وأن الجمهور عليه، وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل، ولا تلقي ما لا يصح بقبول، وبما عليه الجمهور في ذلك أقول.اهـ
ويقوي بقاءه على الطهارة الحسية، ما تقدم ذكره من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي ـ رحمه الله ـ كما في “مجموع الفتاوى”(21/ 200):
ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة.اهـ
وقال أيضاً (21/ 270):
والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث.اهـ
الدليل الثالث: آثار الصحابة – رضي الله عنهم –.
وقد تقدم في الوقفة الثانية ذكر ثلاثة آثار ثابتة عن الصحابة – رضي الله عنهم – في منع المحدث من مس المصحف، وأنه لا يعرف لهم مخالف منهم في المنع.
الدليل الرابع: الإجماع.
وقد تقدم في الوقفة الأولى ذكر من نقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء على منع المحدث من مس المصحف.
الوقفة الرابعة / عن تخريج حديث: (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) ودرجته.
هذا الحديث أخرجه مالك في “الموطأ”(ص:161 – رقم:455 كتاب القرآن، باب [1] الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ):
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )).
وقال الحافظ ابن عبد البر النمري المالكي – رحمه الله -في كتابه “التمهيد”(17/ 338) عقبه:
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد.اهـ
وأخرجه عبد الرزاق في “مصنفه”(1/ 341-342 – رقم:1328): عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (( لا يمس القرآن إلا على طهر )).
ورواه من طريقه الدارقطني في “سننه”(1/121)، وقال عقبه: مرسل، ورواته ثقات.اهـ
وأخرجه أبو داود في كتابه “المراسيل”(ص:121 – رقم:92) فقال: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن حزم بنحوه.
وأخرجه الدارمي في “مسنده”(3/ 1455 – رقم:2312) فقال: أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن: (( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )).
وأخرجه أيضاً أبو داود في كتابه “المراسيل”(ص:122 – رقم:94) فقال: حدثنا محمد بن يحي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم: ((…)).
وقال عقبه: روي هذا الحديث مسنداً، ولا يصح.اهـ
وقال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في “كتابه الرسالة”(ص:422-423):
ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم ـ والله أعلم ـ حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله.اهـ
وقال الحافظ الدوري ـ رحمه الله ـ وهو تلميذ الإمام يحيى بن معين كما في “التاريخ”(رقم:647):
سمعت يحيى يقول: حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً، فقال له رجل: هذا مسنداً؟ قال: لا، ولكنه صلح.اهـ
وقال الإمام إسحاق بن راهويه ـ رحمه الله ـ كما في “مسائل إسحاق بن منصورالكوسج”(1/ 89):
صح.اهـ
وقال الحافظ ابن عدي ـ رحمه الله ـ في كتابه “الكامل في الضعفاء”(3/ 274-275، ترجمة رقم:747):
سمعت عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل: عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً.اهـ
وهو أيضاً في “مسائل الإمام أحمد بن حنبل”(ص:51 – رقم:38) لعبد الله بن عبد العزيز البغوي – رحمه الله -.
وقال الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي ـ رحمه الله ـ كما في “مجموع الفتاوى”(21/ 266):
قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.اهـ
وقال المحدث الزيلعي الحنفي ـ رحمه الله ـ في كتابه “نصب الراية”(2/ 341-342):
ورواه كذلك ابن حبان في “صحيحه” والحاكم في “المستدرك” كلاهما عن سليمان بن داود حدثني الزهري به، قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام، وقال ابن الجوزي رحمه الله في “التحقيق”: قال أحمد بن حنبل – رضي الله عنه -: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح، قال: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها، لما سيأتي، وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة، كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.اهـ
وقال الحافظ العقيلي ـ رحمه الله ـ كما في “تلخيص الحبير”(4/ 1317- رقم:1688) :
هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر النمري المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه “الاستذكار”(8/ 10):
وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل.اهـ
وقال في كتابه “التمهيد”(17/ 338-339):
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم، معرفة تستغني بشهرته عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.اهـ
وقال أيضاً (17/ 396):
كتاب مشهور عند أهل العلم معروف، يستغنى بشهرته عن الإسناد.اهـ
وقال أيضاً (17/ 397):
والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام: أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، على وضوء.اهـ
وقال المحدث مغلطاي الحنفي ـ رحمه الله ـ في “شرح سنن ابن ماجه”(2/ 402:)
ومما يدل على شهرة كتاب عمرو وصحته ما ذكره ابن وهب عن مالك والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه:…اهـ
وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم ـ رحمه الله ـ في كتابه “المستدرك”(1/ 398):
هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة.اهـ
وقال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي ـ رحمه الله ـ كما في “تنقيح تحقيق أحاديث التعليق”(1/ 131-134 – رقم:178 – مسألة:43):
لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم.اهـ
وقال الحافظ البيهقي الشافعي ـ رحمه الله ـ في “السنن الكبرى”(4 /90):
وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسناً.اهـ
وقال أيضاً (4/ 90):
وقد رُوِّينا الحديث، من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس من أوجه صحيحه، ورُوِّيناه عن سالم ونافع موصولاً ومرسلاً، ومن حديث عمرو بن حزم موصولاً، وجميع ذلك يشد بعضه بعضاً.اهـ
وقال الفقيه أبو الخطاب الأندلسي المالكي الشهير بابن دحية الكلبي ـ رحمه الله في كتابه “أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب”(ص:171):
وقد تلقى جمهور العلماء كتاب عمرو بن حزم بالقبول والعمل.اهـ
وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه “إرشاد الفقيه”(1/ 52):
وروى أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ولا يمس القرآن إلا طاهر ))، وهذا يسمى وجادة، وهي حسنة تشدد ما قبلها.اهـ
ثم ذكر له أوجهاً وطرقاً أخرى.
وقال في “تفسيره”(4/ 391):
هذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه “تلخيص الحبير” (4/ 1317 – رقم:1688):
وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة.اهـ
ثم ذكر كلام الإمام الشافعي وابن عبد البر ويعقوب بن سفيان والحاكم – رحمهم الله – في قبوله.
وقال أيضاً:
وصححه الحاكم وابن حبان كما تقدم والبيهقي.اهـ
وقال العلامة عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في “مجموع فتاويه ومقالاته”(10/ 153):
وهو حديث حسن له شواهد وطرق يشد بعضها بعضاً.اهـ
وقال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه “إرواء الغليل بتخرج أحاديث منار السبيل”(1/ 160-161 – رقم:122) بعد أن ساق طرقه وشواهده:
وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال، أو سوء الحفظ، ومن المقرر في “علم المصطلح” أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في “تقريبه” ثم السيوطي في “شرحه” وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق، وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه، فقد قال إسحاق المروزي في “مسائل الإمام أحمد”( ص: 5 ): قلت ـ يعني لأحمد ـ: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم ولكن لا يقرأ في المصاحف ما لم يتوضأ، قال إسحاق: كما قال: لما صح قول النبي – عليه السلام -: (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون.
قلت: ومما صح في ذلك عن الصحابة: ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (( كنت أمسك المصحف على سعد بن أي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك ؟ قال: فقلت : نعم فقال: قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت )) رواه مالك (1/ 42 – رقم:59)، وعنه البيهقي، وسنده صحيح.
وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب “فوائد أبي شعيب” من رواية أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني وهو من رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره، ثم روى عن البغوي أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحاً.اهـ
وقال العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على كتاب “الرسالة” للشافعي (ص:423):
وأما كتاب آل عمرو بن حزم، فإنه كتاب جليل، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم وجِد عند بعض آله، ورووه عنه، وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلاً في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب، وساقه الحاكم مطولاً وصححه.اهـ
وقال العلامة محمد علي آدم الإتيوبي ـ وفقه الله ـ في كتابه “ذخيرة العقبى”(36/ 291 – عند حديث رقم:4855):
حديث عمرو بن حزم – رضي الله عنه – هذا صحيح عندي، فقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً، بل قال ابن الجوزي في “التحقيق”: قال أحمد – رحمه الله تعالى -: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.
والحاصل أنه وإن رجح الأكثرون إرساله لكن تصحيحه هو الأرجح عندي لما يأتي.اهـ
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في كتابه “الشرح الممتع على زاد المستقنع”(1/ 320):
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا، لكن من حيث قبول الناس له، واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيره، وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصلاً، وكثيراً ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائماً مقام السند، أو أكثر، والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول: لا أصل له؟ هذا بعيد جداً.اهـ
وينظر للاستزادة هذه المراجع:
أولاً: في التفسير وأحكام القرآن وفضائله.
تفسير ابن جرير (11/ 659-661)، وتفسير البغوي (4/ 28)، والوسيط (4/ 239) للواحدي، وتفسير ابن عطية (5/ 251-252)، وتفسير ابن الجوزي (8/ 152)، وتفسير القرطبي (17/ 225-227 أو 17/ 146-147)، وتفسير ابن كثير (4/ 391)، وتفسير صديق خان (6/ 541-543)، وتفسير الألوسي (14/ 153-154)، وفضائل القرآن للمستغفري (1/ 215-220)، وأحكام القرآن (4/ 174-176) لابن العربي، والتبيان في أقسام القرآن (320) لابن قيم الجوزية.
ثانياً: في شروح الحديث.
الاستذكار (8/ 9-13 و 15/ 253-256 و 17/ 338-339)، والتمهيد (17/ 395-400)، وشرح صحيح البخاري (1/ 414 415 و 424 و 5/ 150) لابن بطال، وشرح سنن ابن ماجه (2/ 397-406) لمغلطاي، وعمدة القاري (5/ 371 و 25/ 245 و 36/ 232)، ومرقاة المفاتيح (2/ 386)، ونيل الأوطار (1/ 259)، وسبل السلام (1/ 220)، وتحفة الأحوذي (1/ 387)، ومرعاة المفاتيح (2/ 320)، وشرح سنن النسائي المسمي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (36/ 291-294 – رقم:4855).
ثالثاً: في الفقه.
الأوسط (2/ 101-104)، والإشراف (1/ 298-299)، والمحلى (1/ 94-99 – مسألة رقم:116)، والإفصاح (1/ 68) لابن هبيرة، وبداية المجتهد (1/ 114-116 و 77-78)، والحاوي (1/ 241)، والمغني (1/ 202)، والمجموع (2/ 85-86)، وشرح العمدة في الفقه (1/ 380-383) لابن تيمية، ومغني المحتاج (1/ 149-150)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 47)، ورد المحتار (1/ 225)، وحاشية رد المحتار (1/ 96)، وتمام المنة (ص:107)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 315-323 أو1/260-268)، والترجيح في مسائل الطهارة والصلاة (ص:91-93).
رابعاً: في المسائل والفتاوى.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق (1،89) لإسحاق بن منصور الكوسج، ومسائل البغوي عن أحمد (ص:51 رقم:38)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 200 و 266 و 270 و 288) و(21/ 200)، والمستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 30)، والفتاوى الكبرى (1/ 34 و 398)، ومجموع فتاوى ابن باز (2/ 232 و 10/ 147 و 10/ 153)، وفتاوى إسلامية (4/ 23-25).
خامساً: في التخريج والرجال.
الكامل في الضعفاء (3/ 274-275 – ترجمة رقم:747)، والخلافيات (1/ 497-518 – مسألة:12) للبيهقي، وخلاصة الأحكام (1/ 207-209) للنووي، والإمام في معرفة أحاديث الأحكام (2/ 414-42)، وإرشاد الفقيه (1/ 52)، ونصب الراية (1/ 196-199و2/339-342)، وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 131-134 – رقم:178 – مسألة:43)، والبدر المنير (2 / 449-505)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 86-88 – رقم:73)، وتلخيص الحبير (1/ 197-198 – رقم:175 و 4/ 1329 – رقم:1708 و 4/ 1315-1317 -رقم:1688)، ومجمع الزوائد (1/ 344)، وإرواء الغليل (1/ 158-161 – رقم:122).
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد