من فرط بقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة وحكاه العلماء إجماعًا من الصحابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَن فرَّط بقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخَر فعليه القضاء والكفارة وحكاه العلماء إجماعًا مِن الصحابة
الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.
وبعد:
فإنَّه يجب على المُكلَّف إذا فرَّط وتكاسل في قضاء ما فاته مِن صيام شهر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخَر أمران:
الأمْر الأوَّل:
قضاء ما ترَكه مِن رمضان القديم بعد انتهاء رمضان الجديد.
ولا خِلاف بين العلماء ــ رحمهم الله ــ في وجوب القضاء عليه.
وقال الإمام موفق الدِّين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “المُغني” (4/ 389):
«فصل: ويَلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، لقول الله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }، والتقدير: فأفطر.
وقالت عائشة: (( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ))».اهـ
الأمْر الثاني:
الكفارة، بإطعام مسكين عن كل يوم أخَّرَه، لأجل تأخير القضاء مع القُدرة عليه.
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم مِن السَّلف الصالح، فمَن بعدهم.
وقد نَسَبه إليهم:
1 ــ أبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “شرح السُّنة” (6/ 321-321).
2 ــ وابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “فتح الباري شرح صحيح البخاري” (4/ 190).
3 ــ وبدر الدِّين العَيني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه “عمدة القاري شرح صحيح البخاري” (11/ 55).
4 ــ ومحمد بن علي الشَّوكاني ــ رحمه الله ــ في كتابه “نيل الأوطار” (4/ 278).
وغيرهم.
وهذا القول هو الحق والصواب.
وحُجَّة هذا القول:
الآثار الواردة عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ في وجوب القضاء مع الكفارة بالإطعام، مِن غير خلاف يُعرَف بينهم.
1 ــ حيث أخرج ابن الجَعْد في “مسنده” (235)، بسند صحيح، عن ميمون بن مِهران، أنَّه قال:
(( سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَصُمْهُ؟ قَالَ: «يَصُومُ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيَصُومُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ» )).
وإسناده صحيح.
وأخرج أيضًا نحوه:
عبد الرزاق في “مصنَّفه” (7628)، بإسناد صحيح.
وصحَّحه: البيهقي، والنَّووي.
2ــ وأخرج الدارقطني في “سُننه” (2343)، عن عطاء، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ: في رجلٍ مرِض في رمضان ثم صَحَّ ولم يَصُم حتى أدرَكه رمضان آخَر؟ قال:
(( يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ, فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ )).
وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه:
«إسناده صحيح موقوف».اهـ
وله طريق أُخْرى عند:
عبد الرزاق في “مصنَّفه” (7620)، والدارقطني في “سُننه” (2344 و 2348)، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ.
وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه:
«إسناده صحيح موقوف».اهـ
وصحَّحهما أيضًا: البيهقي.
1 ــ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ حمه الله ــ كما في “مختصر اختلاف العلماء” (2/ 22-23 ــ مسألة رقم:505):
«إلا أنَّ هذه الجماعة مِن الصحابة: قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفرِيط إلى دخول رمضان آخَر.
وكان ابن أبي عِمران يَحكِي أنَّه سمع يحيى بن أَكْثَم يقول:
“وجدته ــ يعنى: وجوب الإطعام في ذلك ــ عن سِتَّة مِن الصحابة، ولم أجد لهم مِن الصحابة مُخالفًا“».اهـ
2 ــ وقال الإمام مُوفَّق الدِّين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “المُغْنِي” (4 / 401)، في ترجيح هذا القول بآثار الصحابة:
«ولنا: ما رُوي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، أنَّهم قالوا: (( أَطْعِمْ عن كل يوم مسكينًا ))، ولم يُرْوَ عن غيرهم مِن الصحابة خِلافهم».اهـ
3 ــ وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الحاوي الكبير” (3 / 451):
«وإنْ أخَّرَه غير مَعذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بِمُدٍّ مِن طعام، وهو إجماع الصحابة».اهـ
ــــ وقال أيضًا (3 / 452):
«مع إجماع سِتَّةٍ مِن الصحابة لا يُعرَف لهم خلاف».اهـ
4 ــ وقال صاحب كتاب “الإنباه” ــ رحمه الله ــ كما في كتاب ابن القطَّان الفاسي “الإقناع بمسائل الإجماع” (2/ 747 ــ رقم:1345)، عن هذا القول:
«وبِه قال عَديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة».اهـ
5 ــ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه “أحكام القرآن” (1/ 416):
«غير أنَّا نظرنا إلى ما رُوي عن ابن عباس، وأبي هريرة، فِي إيجابهما الإطعام على مَن وجَب عليه قضاء رمضان، فلم يَقضه حتى دخل عليه رمضان آخَر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه في ذلك:
فلم نَره منصوصًا في كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، ولا في سُنَّة رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم، ولا وجدناه يَثبت بالقياس.
فعقلنا بذلك أنَّهما لم يقولاه رأيًا، ولا استنباطًا، وإنَّما قالاه توقيفًا.
فكان القول بِه حسنًا عندنا.
ولم نَجد عن أحد مِن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم سواهما إسقاط الإطعام في هذا،.
فقلنا بِه، وخالفْنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا في نفيهم وجوب الإطعام في ذلك».اهـ
مسألة مهمة:
عن حُجِّيَّة قول الصحابي ــ رضي الله عنه ــ.
والمُراد بقول الصحابي:
«ما ثبت عن أحد مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ مِن قولٍ أو فِعلٍ في أمْرٍ مِن أمور الدَّين».
وقوله ــ رضي الله عنه ــ هذا له ثلاثة أحوال:
الحال الأوَّل:
أنْ يَشتهرَ قولُه زمَن الصحابة ولا يُنكَر ولا يُخالَف.
وهذا يكون حُجَّة وإجماعًا.
1 ــ حيث قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (20/ 14):
«وأمَّا أقوال الصحابة، فإنْ انتشرت ولم تُنكَر في زمانهم فهي حُجَّة عند جماهير العلماء».اهـ
2 ــ وقال الإمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه “أعلام الموقعين عن ربِّ العالمين” (4/ 92):
«وإنْ لم يُخالِف الصحابي صحابيُّا آخَر، فإمَّا أنْ يَشتهر قوله في الصحابة أولا يَشتهر.
فإنْ اشتَهر، فالذي عليه جماهير الطوائف مِن الفقهاء أنَّه إجماعُ وحُجَّة.
وقالت طائفة مِنهم: هو حُجَّة وليس بإجماع.
وقالت شِرذَمة مِن المتكلمين، وبعض الفقهاء المُتأخِّرين: لا يكون إجماعًا ولا حُجَّة».اهـ
الحال الثاني:
أنْ يُخالفَه غيره مِن الصحابة.
وهذا ليس بحُجَّة، ويُرجَّح بين أقوالهم على حسب الدليل.
1 ــ حيث قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (20/ 14):
«وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حُجَّة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء».اهـ
2 ــ وقال الفقيه العلائي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “إجمال الإصابة في أقوال الصحابة” (ص:81)، فقال:
«واحتجَّ ابن عبد البَرِّ لِمَا ذهب إليه الجمهور:
أنَّه لا يَتخيَّر بين أقوال الصحابة عند اختلافهم، بل يَرجع إلى ما يترجَّح بِه مِن خارج، باتفاق أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم على تخطئة بعضهم بعضًا، ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مُخالفتِه إيَّاه».اهـ
الحال الثالث:
أنْ لا يُعلم له مُخالِف، ولا يُعلم هل اشتَهر قوله أمْ لم يَشتهر.
فهذا حُجَّة عند جماهير الأُمَّة مِن فقهاء ومُحدِّثين.
1 ــ حيث قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (20/ 14):
«وإنْ قال بعضهم قولًا ولم يَقل بعضهم بخلافة، ولم يَنتشر فهذا فيه نزاع.
وجمهور العلماء يَحتجُّون به كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمِثل ذلك في غير موضع، ولكن مِن الناس مَن يقول هذا هو القول القديم».اهـ
2 ــ وقال الإمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه “أعلام المُوقِّعين عن ربِّ العالمين” (4/ 92):
«وإنْ لم يَشتهر قوله أولم يُعلم هل اشتَهر أمْ لا، فاختلف الناس هل يكون حُجَّة أمْ لا؟
فالذي عليه جمهور الأُمَّة أنَّه حُجَّة.
هذا قول جمهور الحنفية، صرَّح بِه محمد بن الحسن، وذُكِر عن أبي حنيفة نصًّا، وهو مذهب مالك، وأصحابه، وتصرُّفه في مُوطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عُبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه.
وهو منصوص الشافعي في “القديم” و “الجديد”.
أمَّا القديم فأصحابه مُقرُّون بِه، وأمَّا الجديد فكثير مِنهم يَحكِى عنه فيه أنّه ليس بحُجَّة، وفي هذه الحكاية عنه نظرٌ ظاهر جدًا.
فإنَّه لا يُحفظ له في الجديد حرْف واحد أنَّ قول الصحابي ليس بحُجَّة، وغاية ما يَتعلق بِه مَن نَقل ذلك أنَّه يَحكى أقوالًا للصحابة في “الجديد”، ثم يُخالفها، ولو كانت عنده حُجَّة لم يُخالفها.
وهذا تعلُّقٌ ضعيف جدًا، فإنَّ مُخالفة المُجتهد الدليل المُعيَّن لِمَا هو أقوى في نظرِه مِنه، لا يَدُل على أنَّه لا يَراه دليلًا مِن حيث الجُملة، بل خالف دليلًا لدليلٍ أرجح عنده ِمنه.
وقد تعلَّق بعضهم بأنَّه يَراه في “الجديد” إذا ذَكر أقوال الصحابة موافقًا لَها لا يَعتمد عليها وحدَها كما يَفعل بالنُّصوص، بل يَعضُدها بضُروب مِن الأقيسة، فهو تارة يَذكرها ويُصرِّح بخلافِها، وتارة يُوافقها ولا يَعتمد عليها بل يَعضُدها بدليلٍ آخَر.
وهذا أيضًا تعلُّقٌ أضعف مِن الذي قبله، فإنَّ تظاهر الأدلة وتعاضُدها وتناصُرها مِن عادة أهل العلم قديمًا وحديثًا، ولا يَدُل ذِكرهم دليلًا ثانيًا وثالثًا على أنَّ ما ذَكروه قبله ليس بدليل.
وقد صرَّح الشافعي في “الجديد” مِن رواية الرَّبيع عنه:
بأنَّ قول الصحابة حُجَّة يجب المصير إليه.
فقال: “المٌحدثات مِن الامور ضربان:
أحدهما: ما أُحدِث يُخالف كتابًا، أو سُنَّة، أو إجماعًا، أو أثَرًا، فهذه البدعة الضلالة”.
والرَّبيع إنَّما أخَذ عنه بمصر، وقد جعل مُخالفة الأثَر الذي ليس بكتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع، ضلالة، وهذا فوق كونِه حُجَّة».اهـ
ــــ وقال أيضًا (4/ 94):
«وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي».اهـ
ــــ وقال أيضًا (4/ 116):
«الوجه السادس والأربعون:
أنَّه لم يَزل أهل العلم في كل عصْرٍ ومِصْرٍ يَحتجُّون بما هذا سبيله مِن فتاوى الصحابة، وأقوالهم، ولا يُنكره مُنكِر مِنهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة بِه.
قال بعض علماء المالكية:
أهل الأعصار مُجمِعون على الاحتجاج بما هذا سبيله، وذلك مشهور في رواياتهم، وكتبهم، ومناظراتهم، واستدلالاتهم.
ويَمتنع والحالة هذه، إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يَشرع الله ورسوله الاحتجاج بِه، ولا نصبَه دليلًا للأُمّة، فأيّ كتابٍ شئت مِن كُتب السَّلف والخَلَف المُتضمِّنة للحُكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة، ووجدت ذلك طرازها وزينتها، ولم تجد فيها قط: ليس قول أبي بكر وعمر حُجَّة، ولا يُحتجّ بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتاويهم، ولا ما يَدُل على ذلك.
وكيف يَطيب قلب عالم يُقدِّم على أقوال مَن وافق ربَّه تعالى في غير حُكم، فقال وأفتى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونَزل القرآن بموافقة ما قال لفظًا ومعنى، قول مُتأخِّر بعدَه ليس له هذه الرُّتبة، ولا يُدانيها.
وكيف يَظن أحدٌ أنَّ الظن المُستفاد مِن أراء المُتأخِّرين أرجح مِن الظن المُستفاد مِن فتاوى السابقين الأوَّلِين الذين شاهدوا الوحْي والتنزيل، وعَرفوا التأويل، وكان الوحْي يَنزل خلال بيوتهم، ويَنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم».اهـ
ــــ وقال أيضًا (2/ 186):
«الثالث: أنَّه لم يَختلف المسلمون أنَّه ليس قول مَن قلدتموه حُجَّة، وأكثر العلماء، بل الذي نصَّ عليه مَن قلدتموه: “أنَّ أقوال الصحابة حُجَّة يَجب اتباعها، ويَحرُم الخروج مِنها”،
كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغُهم فيه الشافعي، ونُبيِّن أنَّه لم يَختلف مذهبه أنَّ قول الصحابي حُجَّة، ونَذكر نصوصه في “الجديد” على ذلك، إنْ شاء الله، وأنَّ مَن حَكَى عنه قولين في ذلك، فإنَّما حَكَى ذلك بلازم قوله لا بصريحه».اهـ
3 ــ وقال الفقيه العلائي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “إجمال الإصابة في أقوال الصحابة” (ص:66):
«الوجه السادس، وهو المُعتمَد:
أنَّ التابعين أجمعوا على اتِّباع الصحابة فيما ورَد عنهم، والأخذ بقولهم، والفُتيا بِه مِن غير نكير مِن أحدٍ مِنهم، وكانوا مِن أهل الاجتهاد أيضًا».اهـ
ــــ وقال أيضًا (ص:67):
«ومَن أمعَن النظر في كتب الآثار:
وجَد التابعين لا يَختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع.
ثم هذا مشهور أيضُا في كل عصر، لا يَخلو عنه مُستدِل بِها، أو ذَاكر لأقوالهم في كتبه.اهـ
قلت:
وخالفَ في ذلك الأشاعرة والمعتزلة وأكثر أهل الكلام وقالوا:
قول لصحابي ليس بحُجَّة مطلقًا.
وبعضهم قبله في أحوال.
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.