إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > خطبة مكتوبة بعنوان: ” الفوائد والأحكام المستنبطة من آية كفارة الأيمان في سورة المائدة “. ملف: [word] مع نسخة الموقع.

خطبة مكتوبة بعنوان: ” الفوائد والأحكام المستنبطة من آية كفارة الأيمان في سورة المائدة “. ملف: [word] مع نسخة الموقع.

  • 19 يونيو 2020
  • 4٬693
  • إدارة الموقع

خطبة الفوائد المستنبطة من آية كفارة الأيمان في سورة المائدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الفوائد اوالأحكام لمُستنبطة مِن آية كفارة الأيمان في سورة المائدة

 

الخطبة الأولى: ـــــــــــــــــــــــــ

الحمدُ لله الذي نزَّلَ القرآنَ تبصرةً لأُولِي النُّهَى والألباب، وتذكرةً لِمن خافَ الوعيدَ والعذاب، والصلاةُ والسلامُ على عبدِه ورسولِه محمدٍ المُصطفى مِن أشرفٍ الشُّعوب، وعلى آلِه وأصحابِه إلى يومِ الحَشرِ والمَآب.

أمَّا بعد، أيُّها المسلمون:

فقد قال ربُّكم سبحانه عن الحَلِف بِه، والقَسَم، واليمين، في آيةِ الأيمانِ والكفارة: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ }.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ الجليلةِ:

أنَّ الله لا يؤاخِذُ العبدَ على اليمينِ التي صدَرَت عنه على وجْهَ اللغو، ولا إثمَ عليه فيها باتفاقِ العلماء، لقوله سبحانه: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ }.

ويَمينُ اللغوِ عندَ الفقهاءِ، هيَ: اليمينُ باللهِ التي تَجرِي على لِسانِ المُتكلِّمِ في عَرَضِ حديثِه مِن غير نِيةٍ ولا قصدٍ جازمٍ على عقدِها.

وهذهِ اليمينُ، لا كفارةَ فيها باتفاقِ العلماء، قالهٌ الحافظُ ابنُ عبدَ البَرِّ المالكيُّ، وغيرُه مِن العلماء.

ويَدخلُ في حُكمِ يَمين اللغوِ أيضًا عند أكثر العلماء، كما قال الإمامُ ابنُ تيميَّةَ ــ رحمه الله ــ:

اليمينُ التي أوقعَها العبدُ على شيءٍ يَظنُ صِدقَ نفسِه فيه، ثم يَظهرُ له أنَّ الواقعَ خلافَ ما ظنَ، فلا إثمَ عليه فيها، ولا كفارة.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

بيانُ نوعٍ ثانٍ مِن أنواعِ اليمينِ، وهيَ: اليمينُ المُنعقِدةُ، لقولِه تعالى: { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ }.

واليمينُ المُنعقِدةُ عندَ الفقهاءِ، هيَ: اليمين التي صدَرَت عن المُقسِمِ باللهِ والحالِفِ عن نيةٍ وقصدٍ على فِعل شيءٍ أو تركِهِ في المُستقبل.

وتُسمَّى هذهِ اليمينُ أيضًا: باليمينِ المُكَفَّرَة، لأنَّ الكفارةَ تجبُ على مَن حلَف بها ثُم نقضَ وخالَفَ ما حلَفَ عليه، لقوله سبحانه: { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } الآية.

وهذهِ اليمينُ، إذا صدَرَت عن المسلمِ فيجبُ عليهِ الوفاءُ بها، لقول الله تعالى: { وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا }.

ومَن عقدَ هذهِ اليمينَ ثم رَأى أنَّ فِعلَ أو ترْكَ ما حلَفَ عليه أفضلُ، فإنَّه يَفعلُ ما رَآه أفضلُ، ويُكفِّرُ عن يَمينِه، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ )).

وهناكَ نوعٌ ثالثٌ لليمينِ، وهيَ: اليمينُ الكاذبةُ أو الفاجِرة.

واليمينُ الكاذبةُ عندَ الفقهاءِ، هيَ: اليمينُ التي يَعقدُها الحالِفُ باللهِ وهو يَعلمُ كذبَ نفسِه، وعدمَ صِحَّةِ ما حلَفَ عليه.

وهذهِ اليمينُ، يَأثَم عاقدُها باتفاق العلماء.

وتُسمَّى أيضًا: باليمينِ الغَموس، لأنَّها تَغمِسُ صاحبَها في الإثم، ثُمَّ في النَّار، وهيَ مِن كبائرِ الذُّنوب، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ )).

وتزدادُ هذهِ اليمينُ إثْمًا، إذا تَرتَّبَ عليها إضاعةُ حقوقِ الغير، أو أكلُ أموالِ الناسِ بغيرِ حق، أو تشويهٌ للأعراض، أو إفسادٌ بينَ الناسِ وقطيعة، حيثُ صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ )).

وتَكثُرُ هذهِ اليمينُ، في أماكنِ البيعِ والشِّراءِ، وقد صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ )).

وهذهِ اليمينُ عندَ أكثرِ الفقهاءِ: لا كفارةَ فيها، لأنَّها أعظمُ مِن أنْ تُكفَّر، ولا يَجُبُّها ويَمحُوها إلا التوبةُ والاستغفارُ، حيثُ ثبَتَ عن ابنِ مسعودٍ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ: الْيَمِينَ الْغَمُوسَ , قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّجُلِ )).

ونَقلَ الأئمةُ محمدُ بنُ نصْرٍ، ثمَّ ابنُ المُنذرِ، ثمَّ ابنُ عبدِ البَرِّ ــ رحمهم الله ــ: «اتفاقَ الصحابةِ على أنْ لا كفارةَ في اليمينِ الغَموس»، قالهُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ الشافعيُّ ــ رحمه الله ــ.

وإنْ ترَتَّبَ على هذهِ اليمينِ ضياعُ حقوقٍ أو أكلُ مالِ الغيرِ بغير حقٍّ أو تشويهُ سُمْعةٍ وعِرضِ، فلا بُدَّ مع التوبة والاستغفار مِن رَدِّ الحقوقِ إلى أهلِها، وبيانِ سلامةِ الأعراضِ التي شُوِّهَت ظُلمًا، وقد صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ )).

باركَ اللهُ لِي ولكُم فيما سَمعتُم، وهو الرَّبُ المَحمودُ على كلِّ حال.

الخطبة الثانية: ــــــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ الغفورِ الرحيم، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ومُصطفاهُ مِن خلقِه، ورضيَ اللهُ عن أصحابِه مِن المُهاجرينَ والأنصار.

أمَّا بعد، أيُّها المسلمون:

فاتقوا الله َتعالى حقَّ تقواه، واعلموا أنَّ الفقهَ في أحكامِ شريعته مِن أعظمِ خصالِ تقواه، وأكثرِها أجرًا، ومَن يُرِدِ اللهُ بِه خيرًا يُفقِّهُ في الدَّين.

ثم اعلموا أنَّ مِن فوائدِ آيةِ كفارةِ الأيمانٍ السابقةِ أيضًا:

أنَّ كفارةَ اليمينِ على التخييرِ في الأشياءِ الثلاثةِ فقط، وهِي: الإطعامُ، والكِسوةُ، وعِتقُ الرَّقبة، يَفعلُ المُكفِّرُ عن يَمينِه أيُّها شاء، لقولِ اللهِ سبحانه: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

أنَّ الكفارةَ بالإطعامِ أو الكِسوةِ لا تَحصلُ بأقلِّ مِن عشرةِ أفرادِ، لأنَّ اللهَ تعالى نصَّ على العَدد،  فقالَ سبحانه: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ }.

فلو كرَّرَ المُكفِّرُ عن يمينِه الإطعامَ أو الكِسوةَ لِمسكينٍ واحدٍ عشرَ مرَّاتٍ لم يُجزِئْه، وبَقِي في ذِمَّته إكمالُ تِسعةِ مساكين عندَ أكثرِ العلماء.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

أنَّ انتقالَ المُكفِّرِ عن يَمينهِ إلى صيامِ ثلاثةِ أيامٍ لا يَنفعْهُ إلا إذا عجَزَ عن الإطعامِ والكِسوةِ وعِتقِ الرَّقبة، لقولِه سبحانه بعدَ التخيير: { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ }.

ومَن كفَّرَ عن يَمينِه بالصيامِ وهو قادرٌ على الإطعامِ أو الكِسوةِ أو العِتقِ لم يُجزِئْهُ الصيام، وبَقِيَت الكفارةُ في ذِمَّته، ولم تَسقطْ عنه، باتفاقِ العلماء.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

أنَّ الإطعامَ مُطْلَقٌ، فيجوز أنْ يكون كيلًا، بأنْ يُعطِيَ المُكفِّرُ عن يَمينِه كلَّ مِسكينٍ نِصفَ صاعٍ مِن أُرْزٍ، ونحوِه، أو أنْ يُعطيَهُ وجبَةَ غداءٍ أو عشاءٍ مطبوخةٍ أو نيئة.

وكذلكَ الكِسوةُ مُطْلَقَةٌ، فيجوز أنْ تكونَ جديدةً أو مُستعمَلةً، وليسَت بباليةٍ أو مُهتَرِيَة، ولِلصغيرِ أو الكبير، والذَكَرٍ أو الأُنثَى.

والمَرجِعُ في نوع اللباسِ، هو: عُرفُ البلادِ التي تُخْرَجُ فيها كفارةُ اليمين.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

أنَّ الواجبَ في الإطعامِ، هو: الوسطُ، فلا يجوز أرَدَؤُهُ، أو ما لا يَكفي، فيتَضرَّرَ المِسكينُ، ولا يجبُ أجوَدُهُ أو الزائدُ عن القدْرِ، فيَتضرَّرَ المُكفِّرُ، إلا إنْ أرادَ المُكَفِّرُ الأجودَ والزيادةَ، فيجوزُ له ذلك، وهو أعظمُ في الأجِر.

فراعَتِ شريعةُ الإسلامِ المُخْرِجينَ للكفارةِ، والمُخْرَجَ عليهمُ الكفارة، وهذا مِن تمامِ العدل.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

أنَّه لا يجوزُ إعطاءُ الفقراءِ والمساكينَ نُقودًا بدَلَ الطعامِ أو الكِسوةِ أو العِتقِ، ومَن فعلَ هذا لم تَبرَأ عُهدَتَهُ، وبَقِيَت الكفارةُ في ذِمَّتِه عندَ أكثرِ العلماء، لأنَّ اللهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ قد حدَّدَ وبيَّنَ وعيَّنَ الأنواعَ التي تُخرَجُ في كفارةِ اليمين، والنُّقودُ ليست معها، بل وحدَّدَ سبحانه نوعيةَ الطعامِ، وأنَّه مِن مُتوسِّطِ الطعامِ الذي نُطعِم به أهلينا، وكلُّ هذا لا فائدةَ له إلا وجوبُ ذلك، ولا يُعرَفُ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابِه ــ رضي الله عنهم ــ إخراجُ النُّقودِ في الكفارات أبدًا.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

عِظَمُ شأنُ الحِنْثِ في اليمينِ بنقضِها ومُخالفةِ ما حُلِفَ عليه، وأنَّه ليس عندَ اللهِ سبحانه بالهَيِّنِ السهلِ، وأُخِذَ هذا التعظيمُ مِن جهتين:

الأولى: التغليظُ بهذهِ الكفارة في حقِّ الحانِثِ، والتي مِنها: عِتقُ الرَّقبة.

والثانية: قوله تعالى آمِرًا بحفظِ الأيمان: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ }.

ومِن فوائدِ هذهِ الآيةِ أيضًا:

الأمرُ بحفظ ِاليمينِ واحترامُها وعدمُ استسهالها، حيثُ قال اللهُ تعالى في ختامِ آيةِ أحكامِ اليمنِ والكفارةِ: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ }.

والمُرادُ بالحفظِ لليمنِ كما يَدُلُّ عليه عمومُ الآيةِ ثلاثةُ معان:

الأوَّل: حفظُها مِن الحِنْثِ غيرِ المَأذونِ فيه.

والثاني: حفظُها من الإكثارِ الذي يُهوِّنُها ويُقلِّلُّ مِن شأنِها، فلا تُفعل إلا عندَ وجُودِ الحاجةِ والأسبابِ الداعية.

والثالث: حفظُها بعدمِ تَرْكِ كفارتِها إذا حُنِثَ فيها.

اللهم طهِّر قلوبنَا مِن الغِلِّ والحِقد والحسَد، وطهِّر ألسنَتا مِن قبائح الأقوال، وطهِّر جوارحَنا مِن الظُّلم والعُدوان، وطهِّر خصوماتنا مِن الفُجور، اللهم رُّدَ المسلمين إلى التوحيد والسُّنة، وجنِّبهم الشِّركَ والبدعة، وأدخلْهم في الطاعة والجماعة، وأعذهُم مِن الفتن ما ظهر مِنها وما بَطن، اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بيننا، وألزِمْنا كلمةَ الحقِّ والعدل في الرِّضا والغضب، وفي ما لَنَا وعلينا، وتُبْ علينا إنَّكَ أنتَ التوابُ الرحيم، ووأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُم.