شَحْذ الهِمَّة إلى أنَّ ذبح الأضحية أفضل مِن التصدق بثمنِها النَّقدي عند أكثر فقهاء الأُمَّة
الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.
وبعد:
فقد ذهب أكثر العلماء ــ رحمهم الله ــ إلى:
أنَّ ذبح الأضحية أفضل مِن التَّصدُّق بثمنها على الفقراء.
مِنهم: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
1 ــ وقال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الإحكام شرح أصول الأحكام” (2/ 523):
«وصرَّح ابن القيِّم، وغيره: بتأكد سُنِّيتها، وأنَّ ذبْحها أفضل مِن الصدقة بثمنها.
لأنَّه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه واظبوا عليها، وعَدلوا عن الصدقة بثمنها، وهُم لا يُواظبون إلا على الأفضل».اهـ
2 ــ وقال الفقيه بدر الدِّين العَيني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه “البَناية شرح الهداية” (12 / 30)، في ترجيح هذا القول:
«لأنَّ إراقة الدم في هذه الأيَّام أفضل، لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ــ رضي الله عنهم ــ بعده ضَحَّوا فيها، ولو كان التَّصدُّق أفضل لاشتغلوا بِه».اهـ
3 ــ وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (24/ 222):
«والنَّحر أفضل مِن الصدقة، لأنَّه يَجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، فالذبح عبادة بدَنية ومالية، والصدقة والهدية عبادة مالية».اهـ
4 ــ وقال الإمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه “تُحفة المودود بأحكام المولود”: (ص: 65)
«الذَّبح في موضعه أفضل مِن الصدقة بثمنه، ولو زاد، كالهدايا والأضاحي.
فإنَّ نفس الذَّبح وإراقة الدَّم مقصود، فإنَّه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّك وانْحَر }، وقال: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونُسُكِي ومَحْيَاي ومَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالمِين }.
ففي كل مِلَّة صلاة ونَسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدَّق عن دم المُتْعَة والقِران بأضعاف أَضعاف القيمة لم يَقم مقامه، وكذلك الأضحية».اهـ
قلت:
ولمَّا قال الحافظ ابن المُنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه “الإشراف على مذاهب العلماء” (3/ 421 ــ مسألة:1697):
«وقال أحمد وإسحاق: “العقيقة أحبُّ إليَّ مِن أنْ يُتصدَّق بثمنها على المساكين”».اهـ
قال عقب ذلك:
«صدَق أحمد، إتِّبَاع السُّنن أفضل».اهـ
واختار هذا القول:
ابن تيمية، وابن قيِّم الجوزية، وابن باز، وابن عثيمين.
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.