إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > خطبة مكتوبة بعنوان: « ما تدعو حاجة الزوجين إلى معرفته من أحكام الطلاق ». ملف: [word].

خطبة مكتوبة بعنوان: « ما تدعو حاجة الزوجين إلى معرفته من أحكام الطلاق ». ملف: [word].

  • 5 نوفمبر 2021
  • 4٬108
  • إدارة الموقع

ما تدعو حاجة الزوجين إلى معرفته من أحكام الطلاق

 

ما تدعو حاجة الزوجين إلى معرفته من أحكام الطلاق

الخطبة الأولى: ــــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ الذي أمرَ عبادَهُ بكل ما فيه خيرٌ لهُم وصلاح، ونهاهُم عن جميع المَضَارِّ والقِباح، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ الكريمُ الفتَّاح، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه الذي جاءَ بأكملِ الأحكامِ والآدابِ في بابِ عِشرةِ الأزواجِ والنِّكاح، فصلواتُ اللِه وسلامهُ عليه وعلى آله وأصحابه أهل السَّداد والفلاح.

أمَّا بعدُ، فيَا أيُّها الناس:

اتقوا الله َ تعالى بمعرفةِ الحقِ واتِّباعِه، ومعرفةِ الباطلِ واجتنابِه، فإنَّ العلمَ بذلكَ مِن آكَدِ الواجبات، وإنَّه شِفاءٌ للجهل، وسلامةٌ مِن الوقوعِ في الحرام، ووِقايَةٌ مِن النَّار، ورِفعَةٌ في الجِنَان، ومَن أرادَ اللهُ بِه خيرًا فقَّهَهُ في الدِّين، ومَن لم يُرِد بِه خيرًا أعرَضَ عن طلبه، وقد صحَّ عن الإمام الزُّهري ــ رحمه الله ــ أنَّه قال: (( مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْفِقْهِ )).

واعلموا ــ سلَّمكم اللهُ ــ أنَّ مِن شواهدِ تقواكُم للهِ ربِّكُم: أنْ يكونَ طلاقُكم موافقًا لشريعتِه، لا يُخالِفُها في جميعِ الأحوال، لا في حالِ الرِّضا والغضَب، ولا حالِ الكُرْهِ والبُغض، ولا حالِ الشِّدة والضَّيم، ولا حالِ الضِّيقِ والقَهر، ولا حالِ الحُزْن والأَسَف، ولا حالِ الضَّحكِ والمُزاحِ والانبِساط، ومعَ الزوجةِ مِن القَرابةِ والزوجةِ البَعيدة، وذاتِ العشيرةِ القوِيةِ أو الغِنَى، وذاتِ الضَّعفِ والفقرِ واليُتْم والغُربَة.

ودُونَكُم ــ سدَّدكم اللهُ ــ جملةً مِن الأحكامِ المُتعلِّقةِ بالطلاقِ في مسائلَ مُرتَّبةٍ لِيَسهُلَ فهمُها، ويَحصُلَ الإلمامُ بها، ويَتِمَّ ضبطُها، فأقولُ مستعينًا بالله ــ جلَّ وعلا ــ:

المسألةُ الأولى / عن حُكمِ الطلاق.

الأصلُ في الطلاقِ أنَّه جائز، حيثُ قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }، وصحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طلَّقَ، وصحَّ أنَّ بعضَ أصحابِه ــ رضي الله عنهم ــ طلَّقوا، وأمَّا إذا لم تَدْعُ إليه حاجةٌ، وكانتِ الحياةُ الزوجيةُ مُستقيمةً مُستقِرَّة، فقد قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ إنَّه: «مَنهِيٌّ عنه باتفاق العلماءش، إمَّا نَهيَ تحريمٍ أو نَهيَ تنزِيه».

المسألةُ الثانيةُ / عن الأحوالِ التي يَحرُم فيها إيقاعُ الطلاقِ على الزوجة.

 يَحرُم على الزوجِ إيقاعُ الطلاقِ على امرأتِه في هذهِ الأحوالِ الثلاثة:

الحالُ الأوَّل: أنْ يُطلِّقَها وهي حائض، بنصِّ السُّنةِ النَّبويةِ واتفاقِ العلماء.

الحالُ الثاني: أنْ يُطلِّقَها وهي نُفسَاء، باتفاقِ العلماء.

الحالُ الثالث: أن يُطلِّقَها في طُهْرٍ قد جامعَها فيه، بنصِّ السُّنةِ النَّبويةِ واتفاقِ العلماء.

المسألةُ الثالثةُ / عن بعضِ الأمورِ التي لا تَصِحُّ في شأنِ الطلاق.

ومِن هذهِ الأمور:

أوَّلًا: اعتقادُ أنَّ الطلاقَ لا يَقعُ إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه في الحيض، وهذا اعتقادٌ غيرُ صحيحٍ تَرُدُّهُ السُّنةُ النَّبوية، حيثُ أخرجَ البخاريُّ واللفظُ له، ومسلمٌ عن ابنِ عمرَ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال حينَ طلَّقَ امرأتَهُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهي حائض: (( حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ ))، وإلى وقوعِ الطلاقِ في الحيضِ ذهبَ عامَّةُ الفقهاء، مِنهم: أئمةُ المذاهبِ الأربعةُ، بل قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ الحنبليُّ ــ رحمه الله ــ في كتابِه “المُغْنِي”: «قال ابنُ المُنذِرِ وابنُ عبدِ البَرِّ: لم يُخالِفْ في ذلك إلا أهلُ البدعِ والضَّلال».

وثانيًا: اعتقادُ أنَّ الطلاقَ لا يَقعُ إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حامل، وهذا جهلٌ مَحضٌ، ولم يَقُل بِه أحدٌ مِن العلماء، بل طلاقُ الحاملِ يَقعُ، حيثُ جاءَ في “صحيحِ مسلمٍ” أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعمرَ ــ رضي الله عنه ــ حينَ طلَّقَ ابنُه امرأتَه وهي حائضٌ: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ))، وقال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ المالكيُّ ــ رحمه الله ــ:«وأمَّا الحاملُ فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ طلاقَها للسُّنةِ مِن أوَّلِ الحَمْلِ إلى آخِرِه».

المسألةُ الرابعةُ / عن الرَّجل إذا طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ ماذا يَفعل.

إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ طلقةً واحدةً أو طلقتينِ، فإنَّ السُّنة في حقِّه أنْ يُرجعَها إلى ذِمَّتِه، ثم يُبقِيها في بيتِه إلى أنْ تَنقضِيَ العِدَّة، ثم إنْ شاءَ أبقاها في عِصمتِه على ما بَقِي له مِن طلقات، وإنْ شاءَ طلَّقَها طلقةً أُخْرى وهي طاهرٌ قبْلَ أنْ يَجامعَها، لأنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال لِعمرَ ــ رضي الله عنه ــ حينَ طلَّق ابنُهُ امرأتَهُ وهي حائضٌ: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )) رواهُ البخاريُّ ومسلم.

المسألةُ الخامسةُ / عن الأوقات التي يجوزُ لِلرَّجلِ أنْ يُطلِّقَ فيها امرأتَه.

إذا أرادَ الرَّجلُ أنْ يُطلِّقَ امرأتَهُ فإنَّه يجوزُ لهُ أنْ يُطلِّقَها في هذين الوقتين:

الوقتُ الأوَّل: أنْ يُطلِّقَها في طُهْرٍ لم يُجامعْها فيه، بنصِّ السُّنةِ النَّبويةِ واتفاقِ العلماء.

الوقتُ الثاني: أنْ يُطلِّقَها وقد بَانَ حَمْلُها وظهَر، بنصِّ السُّنةِ النَّبويةِ واتفاقِ العلماء.

المسألةُ السادسةُ / عن طلاقِ الرَّجلِ امرأتَهُ التي عَقَدَ عليها قبْلَ أنْ يَدخلَ بها ويُجامعَها.

إذا عَقَدَ الرَّجلُ على امرأةٍ ولم يَدخُلْ بها ويُجامعْها، فيجوزُ أنْ يُطلِّقَها في أيِّ وقتٍ شاءَ، لا فرْقَ في ذلك بينَ أنْ تكونَ طاهرًا أو حائضًا، ولا عِدَّةَ لهُ عليها، باتفاق العلماء، إلا أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُوقِعَ عليها أكثرَ مِن طلْقةٍ واحدة.

المسألةُ السابعةُ / عن التَّساهُلِ في إيقاعِ الطلاق بالثلاثِ أو أكثر، وأنَّه مُحرَّم، كأنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه: أنتِ طالقٌ بالثلاث، أو طالقٌ ألف، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق.

كثُرَ في زمانِنا إيقاعُ الطلاقِ بالثلاث، وتساهلَ الكثيرونَ في النُّطقِ بِه، وهَدموا بسبَبِه أُسَرَهُم، ومَزَّقوا شَمْلَ أبنائِهم وبناتِهم، لِعجْزِهِم عن كَبْحِ غضَبِهم عندَ الاختلافِ والمُناقشةِ مع الزَّوجةِ، والتَّأذِّي بكلامِها أو فِعلِها.

والمُطلِّقُ بالثلاثِ أو أكثر قد ورَّط نفسَهُ وأوقعَها في أمرينِ كبيرين:

الأوَّل: الإثْمَ والوِزْر، لأنّ إيقاعَ الطلاقِ على بالثلاثِ فأكثر مُحرَّم عند أكثر الفقهاء، لِمَا جاء في “صحيح مسلم” عن ابن عمرَ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال لِرَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ بالثلاث: (( وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثاً، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ ))، وصحَّ نحوُهُ عن عددٍ مِن الصحابةِ ــ رضي الله عنهم ــ.

والثاني: حُرْمَةَ زوجتِهِ عليهِ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، وإلى هذا ذهبَ عامَّةُ أهلِ العلمِ، مِنهم: أئمةُ المذاهبِ الأربعةِ، وثبتَ الإفتاءُ بِه عن جمْعٍ مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، بل قال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ المالكي ــ رحمه الله ــ: «وعلى هذا جماعةُ العلماءِ والفقهاءِ بالحجازِ والعراقِ والشامِ والمَشرِقِ والمَغربِ مِن أهلِ الفقهِ والحديث».

المسألةُ الثامنةُ / عن تساهُلِ الأزواجِ بقولِ: “عليَّ الطلاق”.

قال العلامة العُثيمين ــ رحمه الله ــ: «فالأئمةُ الأربعةُ وجُمهورُ أتباعِهم يَرونَ أنَّ الحَلِفَ بالطلاقِ: طلاقٌ إذا حَنَثَ فيه الإنسان، يعني: إذا قُلتَ “عليَّ الطلاق ما تَفعلينَ كذا، ففعَلَتْ طَلُقَت زوجتُكَ ولو أردَتَ اليمين”، هذا مذهبُ جُمهورِ الأُمَّةِ، وجميعِ الأئمةِ المَتبوعِينَ مِن هذهِ الأُمَّة، إذَنْ فالمسألةُ خطيرة، وتَهاوُنُ الناسِ بهذهِ المسألةِ غلطٌ كبير، ما أسَرعَ أنْ يقولَ الإنسانُ: “عليَّ الطلاقُ أنْ أفعل”، “عليَّ الطلاقُ ما أفعل”، وهذا غلطٌ عظيم».

المسألةُ التاسعةُ / عن وقوعِ طلاقِ الرَّجلِ الهَازلِ والمَازح.

إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ أمامَها أو أمامَ غيرِها بصريحِ لفظِ الطلاقِ هازلًا أو مازحًا، فإنَّ طلاقَهُ يَقعُ باتفاقِ العلماء.

المسألةُ العاشرةُ / عن طلاقِ الرَّجلِ امرأتَهُ في مرضِ موتِه أو مرضٍ يَخافُ الموتَ فيه حتى لا تَرِثَ مِنه، والمُسَمَّى بطلاقِ الفَارِّ.

ويَلجأُ إليه بعضُ الناسِ إذا كانت زوجتُه ليست مِن أهلِ بلدَتِه، أو ليست مِن قَرابتِه أو قَبيلَتِه، أو إذا لم يُعقِّب مِنها ذُرِّية، أو إذا كانت له أراضٍ في قريتِه فلا يُريدُ أنِ يكونَ لِغيرِ قبيلتِه شيءٌ مِنها، ومَن فعلَ ذلكَ فإنَّ زوجتَهُ تَرِثُ مِنه عند أكثر الفقهاء، معاملةً له بنقيضِ قصْدِهِ السَّيئ.

هذا وأسألُ اللهَ: أنْ يَزيدَنا فقهًا في دِينِه، ولُزُومًا لِشريعتِه، إنَّه جوادٌ كريم.

الخطبة الثانية: ــــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ العظيمِ الحليم، والصلاةُ والسلامُ على رسولِه محمدٍ الكريمِ، وعلى آلهِ وصحبِه وأتباعِه السائرينَ على الصِّراطِ المُستقيم.

أمَّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

فلا يَزالَ التَّفقُّهُ معَكُم ــ سلَّمكم اللهُ ــ في هذهِ الخُطبةِ عن أحكامِ الطلاقِ مُستمِرًّا، فأقولُ مستعينًا بالله ــ جلَّ وعزَّ ــ:

المسألة الحاديةَ عشْرة / عن الرَّجْعْةِ أو رَجْعَةِ المرأةِ المُطلَّقة.

إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ طلقةً واحدةً أو طلقَتينِ سُمِّيَ هذا الطلاقُ: “بالطلاقِ الرَّجْعِي”، وجازَ لهُ في هذا الطلاقِ باتفاقِ العلماءِ: إرجاعُ زوجتِهِ إلى ذِمَّتِهِ بُدونِ عَقدٍ ولا مَهرٍ جَديدَينِ ما دامتْ لا تَزالُ في عِدَّتِها حتى ولو لم يَبقَ مِن العِدَّةِ إلا وقتٌ يَسير،  ولا يُشترطٌ  رِضاهَا أو رِضَا أهلِها بهذهِ الرَّجْعةِ باتفاق العلماء، وقد قال الله سبحانه: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا }.

وصِفةُ إرجاعِ الزِّوجِ لِزوجتِهِ في هذا الطلاقِ أنْ يقول: أرجعتُ زوجتِي فلانةَ بنتَ فلانٍ، أو ما شابَهَه مِن الكلام، وسواءٌ قالَهُ لِوحدِهِ أو أمامَها أو أمامَ غيرِها، صَحَّتِ الرَّجْعَة، ويُشهِدُ على ذلكَ رجلينِ حينَ التَّلفظِ بالرَّجعةِ أو فيما بعْد، طاعةً للهِ تعالى، حيثُ قال سبحانَه آمِرًا: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه }.

المسألةُ الثانيةَ عشْرة والأخيرة / عن إخراجِ المُطلَّقةِ طلاقًا رجْعِيًّا مِن بيتِ الزوجِ في أثناءِ عِدَّةِ هذا الطلاق.

إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ طلاقًا رجْعِيًّا، فإنَّه لا يجوزُ لهُ أنْ يُخرِجَها مِن بيتِه إلا أنْ تأتيَ بفاحشةٍ مُبَيِّنَة، ولا يجوزُ لهَا أنْ تَتْرُكَ بيتَ الزَّوجيةِ، حتى تَنقضِيَ عدتُها، لِقولِ الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }، ونُهِيَ عن إخراجِهنَّ وخُروجِهنَّ، إحسانًا لَهُما، ورحمةً بِهمَا، وبأبنائِهما وبناتِهما، لأنَّ البقاءَ أسْرَعُ في تصالُحِهما، وتقليلِ اختلافِهما، وهُدوءِ نفسيهِما، وأدْفَعُ لِتكبيرِ غيرهِما  للمُشكِلةِ بتَدخُّلِهِ بينهُما.

اللهُمَّ فقِّهنا في الدِّين، وارزُقنا العملَ به، واجعلْهُ لنَا أُنْسًا وسَعةً في القبور، ويومَ الحَشْر والنُّشور، واغفر لنَا ولوالدينا، وارزُقْهم السعادةَ في الحياةِ وبعدَ الموت، وأصلِحْ الزَّوجاتَ والعيال، وزِدْهُم إيمانًا وهُدًى ورُشْدًا، اللهمَّ ارفعِ الضُّرَ عن المُتضرِّرين مِن المسلمين، وسدِّد ولاةَ أُمُورِهِم، ونُوَّابَهُم، إنَّكَ سميعُ الدعاء، وأقولُ هذا، وأستغفِرُ اللهَ لِي ولكُم.