إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفوائد المستخرجة من كتب أهل العلم > فائدة بعنوان: “المخالفون لأمر الله من الكفار والمبتدعة والعصاة وكيف يُعاملون” – للشيخ نجم الدين أبي العباس ابن قدامة المقدسي

فائدة بعنوان: “المخالفون لأمر الله من الكفار والمبتدعة والعصاة وكيف يُعاملون” – للشيخ نجم الدين أبي العباس ابن قدامة المقدسي

  • 24 مارس 2015
  • 5٬881
  • إدارة الموقع

المخالفون لأمر الله من الكفار والمبتدعة والعصاة وكيف يُعاملون

قال الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي – رحمه الله – في “مختصره” على كتاب “منهاج القاصدين”(ص:125-126):

واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام:

أحدها: أن يكون كافراً.

فإن كان حربياً فهو مستحق للقتل والإرقاق، وليس بعد هذين إهانة.

وإن كان ذمياً فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه، والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق الطريق، وترك البداءة بالسلام ،فإن سلم قيل له: وعليك.

والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء.

القسم الثانى: المبتدع.

فان كان ممن يدعو إلى بدعة، وكانت البدعة بحيث يكفُر بها، فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يُقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة.

وإن كان ممن لا يكفر بها، فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة.

ولكن الأمر فى الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يُلتفت إلي قوله، بخلاف المبتدع الذى يدعو إلى بدعته، لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سبباً لغواية الخلق، فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد.

فأما المبتدع العامى الذى لا يقدر أن يدعو ولا يُخاف الاقتداء به، فأمره أهون، والأولى أن يُتلطف به فى النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان فى الإعراض عنه تقبيح لبدعته فى عينه، تأكد استحباب الإعراض عنه، وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده فى قلبه، فالأعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ فى تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها.

القسم الثالث: العاصى بفعله لا باعتقاده.

فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره، كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الأعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفساد، كالذى يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغى إهانته ومقاطعته والإعراض عنه.

فأما الذى يفسق فى نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب، فالأمر فيه أخف، ولكنه فى وقت مباشرته إن صودف، وجب منعه بما يَمتنع به، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له، نصح وإلا أغلط له. انتهى.

انتقاء:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد