الصبي وغيره إذا مات غير مختون لم يختن عند عامة أئمة المسلمين وختانه مخالف لما عليه عمل الأمة
قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “جامع المسائل”(7/ 69 – طبعة: دار عالم الفوائد، وتمويل: مؤسسة الراجحي):
وأما السؤال:
عن الصبي إذا مات وهو غير مُطَهَّر هل يقطع ختانه بالحديد عند غسله أم يُخَلَّى على حاله؟
والجواب:
أن الصبي وغيره إذا مات وهو غير مختون لم يُختن بعد الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم.
ولكن فيه قول شاذ: أنه يختن.
وليس بشيء، فإن هذا مُثْلَة بعد الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثْلَة.
ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القَلْفَة، وهو بعد الموت لا يبول.انتهى.
وقال الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في كتابه “تحفة المودود بأحكام المولود”(ص:290 و ص:294-295 – طبعة: دار عالم الفوائد، وتمويل: مؤسسة الراجحي):
الفصل الثاني عشر في المُسْقِطَات لوُجُوبه.
وهي أمور:
الرابع: الموت.
فلا يجب ختان الميِّت باتفاق الأمة.
وهل يُسْتَحبُّ؟
فجمهور أهل العلم على أنه لا يُسْتَحبّ، وهو قول الأئمة الأربعة.
وذكر بعض المتأخرين: أَنه مُسْتَحبٌّ.
وقاسه على أخذ شاربه، وحلق عانته، ونتف إبطه.
وهذا مُخالف لما عليه عمل الأمة، وهو قِياس فاسد، فإن أخذ الشَّارب، وتقليم الظفر، وحلق العانة، من تمام طهارته وإزالة وسَخه ودَرَنِه.
وأما الختان فهو: قَطْع عُضو من أعضائه.
والمعنى الذي لأجله شُرع في الحياة قد زال بالموت، فلا مصلحة في ختانه.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه يُبْعث يوم القيامة بِغُرْلَتِه غير مختون.
فما الفائدة أن يُقطع منه عند الموت عُضو يُبْعث به يوم القيامة، وهو مِن تَمام خَلْقِه في النَّشأة الأُخرى.انتهى.
انتقاء:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد