أحكام يحتاجها مَن يَشهد خطبة وصلاة الجمعة
الخطبة الأولى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدُ للهِ الذي جعلَ العلمَ نورًا للمُهتدِينَ، وحُجَّةً على الجاحِدينَ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ العالمينَ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ الصادقُ الأمينُ، اللهمَّ فصلِّ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ يُبعَثون.
أمَّا بعدُ، أيُّها الناسُ:
فإنَّ شهودَ صلاةِ الجمعةِ: واجبٌ بنصِّ القرآن، حيثُ قال اللهُ تعالى آمِرًا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }، وبالسُّنةِ النَّبويةِ، حيثُ صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ))، فيجبُ شهودُ صلاةِ الجمعةِ على كلِّ رجلٍ حُرٍّ بالغٍ عاقلٍ مُقيمٍ لا عُذرَ له باتفاقِ العلماء.
وفي شُهودِها: تكفيرُ الخطيئاتِ، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ )).
ومَن تَرَكَ شهودَ صلاةٍ جمعةٍ واحدةٍ مِن غيرٍ عُذرٍ شرعيٍّ: كان آثمًا ومُستحِقًّا للعقوبةِ في الدُّنيا والآخِرة، وإنْ تكرَّرَ مِنه ترْكُ شهودِها ثلاثَ مراتٍ كانَ فاسقًا ساقطَ الشهادةِ باتفاقِ العلماءِ، وقد صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ مُرهِّبًا مِن تركِها: (( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ ))، وثبتَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ )).
أيُّها الناسُ:
قالَ اللهُ سُبحانَهُ: { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }.
وذِكرِ اللهِ الذي أُمِرْنَا بالسَّعيِّ إليه في هذهِ الآيةِ هوَ: الخطبةُ والصلاةُ.
وقد دلَّتِ السُّنةُ النَّبويةُ الثابتةُ على: وجوبِ الإنصاتِ والصَّمتِ إذا شرعَ الخطيبُ في خطبةِ الجمعةِ حتى يَنتهيَ مِنها، ولا خلافَ بينَ الفقهاءِ في وجوبِ الإنصاتِ لِلخطبةِ في حقِّ مَن يَسمَعها، فاحذَروا الكلامَ في أثنائِها، ولو بتسكيتِ مُتكلِّمٍ أو رَدِّ سلامٍ أو تشميتِ عاطسِ أو ذِكر للهِ أو دعاءٍ، ومَن كلَّمَكُم أو سألَكُم في أثنائِها فلا تُجيبوهُ إلا أنْ يكونَ الخطيبُ هوَ مَن يسألُكُم فلا بأسَ مِن الرَّدِ عليهِ، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ))، فحَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ بأنَّ تسكيتَ المُتكلِّمِ في أثناءِ اخطبةِ الجمعةِ بقولِ: (( أنْصِتْ )) لَغْوٌ، ومعنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم (( فَقَدْ لَغَوْتَ ))، أي: جئتَ بشيءٍ لا يَحلَ وهوَ إثمٌ، لأنَّ اللغوَ هوَ: الباطلُ والإثمُ، فدَلَّ على أنَّ كلَّ كلامٍ يَشغَلُ عن الاستماعِ والإنصاتِ للخطبةِ يُعتبَر في حُكم اللغوِ، فإنْ احتيجَ إلى تسكيتِ أحدِ، فيُسكَّتُ بالإشارةِ إليه باليدِ إلى الفَم، لِمَا صحَّ أنَّ ابنَ عمرَ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ: (( رَأَى رَجُلًا يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ )).
واجتنِبوا العبَثَ في أثناءِ الخطبةِ بلباسِكُم أو بالترابِ والحصَى أو بفَرشٍ المسجدِ وسجاجِيدِه أو بأصابعِكُم وفَرقَعتِها أو بالسِّواكِ والتسوُّكِ أو بالساعةِ وجميعِ ما يَشغَلُ أذهانَكُم عن كلامِ الخطيبِ، لأنَّ ذلكَ مِن اللغو، ولأنَّ حصولَ تكفيرِ الخطايا الكبيرِ لِمَن شهدَ الجمعةَ مشروطٌ بأنْ يَستمعَ ويُنصِتَ ولا يَلغو، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا ))، وثبتَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِىَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ )).
وأمَّا مَن كانَ لا يَسمعُ صوتَ الخطيبِ: فلا حرَجَ عليهِ أنْ يَذكرَ اللهَ ــ جلَّ وعزَّ ــ في نفسِه سِرًّا، وإنْ سكتَ فحسنٌ، لأنَّ للذي لا يَسمعُ الخطيبَ مِن الحظِّ ما للسَّامعِ المُنصِتِ، لِمَا صحَّ عن عثمانَ بنِ عفَّانَ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ أنَّهُ قالَ: (( إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ )).
أيُّها الناسُ:
إذا احتاجَ المَرءُ إلى الاتكاءِ في أثناءِ الخطبةِ: فلا حرَجَ عليهِ أنْ يتكأَ على جِدارٍ ونَحوِهِ، وإذا نعِسَ والإمامُ يخطبُ: فلَهُ أنْ يتحوَّلَ عن مكانِهِ لِطردِ النُّعاسِ عنهُ، وإذا أرادَ أنْ يَحتبِيَ بيديهِ أو حزامٍ: فلا بأسَ ما لم تتكشَّفْ عورَتُه، وقد صحَّتْ هذهِ الأمورُ الثلاثة ُعن ابنِ عمرَ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ، ولا يَصِحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهيُّ عن الاحتباءِ والإمامُ يَخطب.
أيُّها الناسُ:
مَن أدرَكَ الركعةَ الثانيةَ مِن صلاةِ الجمعةِ مع الإمامِ بإدراكِ رُكوعِها: فإنَّهُ قد أدرَكَ صلاةَ الجمعةَ، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ))، ومَن فاتَهُ الركوعُ الثاني مِن صلاةِ الجمعةِ: فقد فاتَتهُ صلاةُ الجمعة، ويُصلِّي ظهرًا أربعَ ركعاتٍ باتفاقِ العلماءِ، وصحَّتِ الفتوى بذلكَ عن جمعٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كان مَن فاتَتهُم الجمعةُ أكثرَ مِن واحدٍ: فالأفضلُ أنْ يُصلُّوا ظُهرَهُم جماعةً لا فُرادَى، لثبوتِ ذلكِ عن ابنِ مسعودٍ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ، وإنْ صَلَّوا أفذاذًا فلا بأس.
أيُّها الناسُ:
مَن جاءَ مِنكُم إلى صلاةِ الجمعةِ مُتأخِّرًا: فلا يَتخطَّى رقابَ وظُهورَ الناسِ لأجلِ أنْ يَصِلَ إلى الصُّفوفِ الأُولى أو فُرجَةٍ، لأنَّهُ يُؤذِيِهم بتخطِّيهِ هذا، ويُشغلُهُم عن الاستماعِ للخطبةِ، بل يَبقَى مكانَهُ حتى تنتهيَ الخطبة، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنكرَ تخطِّي الرِّقابِ على مِن فعلَهُ وقطعُ خطبَتهُ لأجلِ ذلكَ، فصحَّ عن ابنِ بُسْرٍ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ أنَّهُ قالَ: (( جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ, فَقَالَ لَهُ: «اجْلِسْ, فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» ))، أي: جمَعْتَ بينَ التأخُّرِ عن الخطبةِ وبينَ أذِيَّةِ المُبكِّرين، ولأنَّ حصولَ تكفيرِ الخطايا الكبيرِ لِمَن حضرَ الجمعة مشروطٌ بترْكِ أذِيَّةِ الناسِ بتخطِّي رِقابِهِم، لِمَا ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا )).
أيُّها الناسُ:
مِن سُننِ يومِ الجمعةِ: الإكثارُ مِن الصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لِمَا ثبتَ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: (( مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ )).
وإذا ذَكرَ الخطيبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في أثناءِ خطبةِ الجمعةِ: فإنَّ الناسَ لا يُصلُّونَ عليهِ صلى الله عليه وسلم جهرًا، لا مُنفرِدينَ ولا مُتوافقينَ بصوتٍ جماعي، وهذا مذهبُ الأئمةِ الأربعةِ، وغيرهِم مِن أئمَّةِ الفقهِ والحديث.
وقد اختلَفَ العلماءُ ــ رحمهُم اللهُ ــ: هل يُصلَّي المُستمِعُ على النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَكرَهُ الخطيبُ في خطبةِ الجمعةِ أمْ لا؟ فمِنَ العلماءِ مَن قال: إنَّهُ يَسكُتْ، ولا يُصلِّي عليهِ، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد صحَّ أنَّهُ قالَ: (( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ))، فمنَعَ صلى الله عليه وسلم مِن تَسكيت المُتكلِّمِ أثناءَ الخطبةِ نُطقًا مع أنَّ التسكيتَ مِن الأمْرِ بالمعروفِ والنَهيِ عن المُنكَرٍ، وهوَ أقوى مِن الصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأنَّها سُنَّةٌ، ومِنَ العلماءِ مَن قال: إنَّه يُصلِّي عليهِ في نفسِه سِرًّا ولا يَجهر، لِلأحاديثِ العامةِ الواردةِ في الصلاةِ عليهِ صلى الله عليه وسلم عندَ ذِكْرِهِ، ولأنَّ الصلاةَ عليهِ دعاءٌ، والدعاءُ السُّنةُ فيه الإسرارُ، وهذا القولُ أقوى.
وَ: سبحانَ اللهِ وبحمدِه، عددَ خلقِهِ، ورِضَا نفسِهِ، ومِدادَ كلماتِه.
الخطبة الثانية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدُ للهِ الهادِي إلى اتِّباعِ السُّننِ النَّبويةِ المُبارَكةِ، والمُكْرِمِ باجتنابِ البِدَعِ المُحرَّمَةِ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنَا محمدٍ وآلِهِ وصَحبِه.
أمَّا بعدُ، أيُّها الناسُ:
فإنَّ مِن السُنن في يومِ الجمعةِ: قراءَ ةَ سورةِ “الكهف”، لِمَا صحَّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ أنَّهُ قالَ (( مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )).
وإنَّ ليلةَ ويومَ الجمعةِ لا يُخصَّانِ بشيءِ لم يَردْ في السُّنةِ النِّبويةِ، وتدُلُّ عليهِ الشريعةُ، كالتَّخصيصِ بالصيامِ، أو قيامِ الليلِ، أو زيارةِ المقابرِ، وأشباهِ ذلكَ، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (( لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ )).
واحرِصُوا ــ عِبادَ اللهِ ــ على أنْ تُشغِلوا أنفسَكُم بدعاءِ اللهِ وذِكرِهِ واستغفارِهِ، واتقوهُ بالعملِ بما أمَر واجتنابِ ما عنه زَجَر، وأحسِنوا بالتَّزَوُّدِ بالمُستحبَّاتِ والسُّنن، والاستعدادِ للموتِ بمحاسبةِ النفسِ وتَذَكُّرِ الآخِرةِ وأهوالِها، { إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ }.
اللهمَّ: أعنَّا على ذِكرِكَ، وشكرِكَ، وحُسنِ عبادَتِكَ، اللهمَّ: إنَّا نسألُكَ عِيشةً هَنيَّةً، ومِيتتةً سوِّيةَ، ومرَدًّا غيرَ مُخْزٍ، اللهمَّ: إنَّا نعوذُ بِكَ مِن قلبٍ لا يَخشَع، ونفسٍ لا تشبَع، وعينٍ لا تدمَع، ودعوةٍ لا يُستجابُ لَها، اللهمَّ: اغفرْ لَنا ولِجميعِ المسلمينَ، إنَّك سميعُ الدُّعاءِ، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُم.