إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفوائد المستخرجة من كتب أهل العلم > مسّ الرجل بدن أمه أو ابنته أو أخته بتقبيل من باب الإكرام والبر أو المناولة بأخذ أو إعطاء لا ينتقض به الوضوء بإجماع

مسّ الرجل بدن أمه أو ابنته أو أخته بتقبيل من باب الإكرام والبر أو المناولة بأخذ أو إعطاء لا ينتقض به الوضوء بإجماع

  • 20 أغسطس 2014
  • 1٬204
  • إدارة الموقع

مسّ الرجل بدن أمه أو ابنته أو أخته بتقبيل من باب الإكرام والبر أو المناولة بأخذ أو إعطاء لا ينتقض به الوضوء بإجماع

الحمد لله العظيمِ الجليل، القويِ المتين، خالقِ الخلقِ أجمعين، وصلواتُه وسلامُه على نبيا محمد خاتمِ النبيين، وإمامِ المرسلين، وسيدِ ولدِ آدمَ أجمعين، وعلى آله وأصحابه وكافةِ أتباعه وأتباعهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر النيسابوري – رحمه الله – في كتابه “الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف”(1/236-237، طبعة: وزارة الأوقاف القطرية):

وقد أجمع كل من حُفظ عنه من أهل العلم:

على أن لا وضوء على الرجل إذا قبَّل أمه، أو ابنته، أو أخته، إكراماً لهن وبراً عند قدوم من سفر، أو مسًّ بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها.

إلا ما ذُكر من أحد قولي الشافعي.

فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين:

أحدهما: إيجاب الوضوء منه.

والآخر: كقول سائر أهل العلم.

ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا؟، لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به.

وقد ثبت أن نبي الله – صلى الله عليه وسلم – صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.

حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: (( حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها )).

قال أبو بكر:

في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص دليل على صحة قول عوام أهل العلم، إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها والله أعلم، مع أن إيجاب الطهارة من ذلك فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة، ولا يرون ذلك ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءا عندهم، ولو كان ذلك حدثاً ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها.اهـ

وقال النووي – رحمه الله – في كتابه “المجموع شرح المهذب”(2/27-28):

وقال الشيخ أبو حامد في “التعليق”: ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض، إلا أن أصحابنا قالوا: فيه قولان، ولست أعلم أن ذلك منصوص.

وقال صاحب “الحاوى”: في المسألة قولان، أصحهما وبه قال في “الجديد” و”القديم”: لا ينتقض.

فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض، واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب “الابانة فصحح الانتقاض، وهو شاذ ليس بشيء.اهـ

انتقاء:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد